نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 512
كتاب آداب
القضاء
[1]
الصلاحية للقضاء
مسألة- 1- (- «ج»-):
لا يجوز أن يولي القضاء الا من كان عالما بجميع ما ولي فيه، و لا يجوز أن يشذ منه
شيء من ذلك، و لا يجوز أيضا أن يفتي إلا بما هو عالم به، و لا يجوز أن يقلد غيره،
فيحكم به أو يفتي.
و قال (-
ش-): ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد لا عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما
وليه، و قال في المقلد مثل ما قلناه.
و قال (-
ح-): يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة و يستفتي الفقهاء و يحكم به و
وافقنا في المفتي أنه لا يجوز أن يفتي.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى [2] عن النبي عليه السّلام أنه
قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، و اثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق
فاجتهد فعدل، و رجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، و رجل قضى بين الناس على جهل،
فذاك في النار، و من قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.
[1]
د: كتاب القضاء.
[2] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 512