responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 512

كتاب آداب القضاء

[1]

الصلاحية للقضاء

مسألة- 1- (- «ج»-): لا يجوز أن يولي القضاء الا من كان عالما بجميع ما ولي فيه، و لا يجوز أن يشذ منه شي‌ء من ذلك، و لا يجوز أيضا أن يفتي إلا بما هو عالم به، و لا يجوز أن يقلد غيره، فيحكم به أو يفتي.

و قال (- ش-): ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد لا عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، و قال في المقلد مثل ما قلناه.

و قال (- ح-): يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة و يستفتي الفقهاء و يحكم به و وافقنا في المفتي أنه لا يجوز أن يفتي.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى [2] عن النبي عليه السّلام أنه قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، و اثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد فعدل، و رجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، و رجل قضى بين الناس على جهل، فذاك في النار، و من قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.


[1] د: كتاب القضاء.

[2] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست