responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 162

كله.

و روى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: أدوا العلائق، قيل: يا رسول اللّه و ما العلائق؟

قال: ما تراضى عليه الاهلون. و ذلك عام في كل حال.

مسألة- 18-: إذا مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول، فلا مهر لها و لا يجب بالعقد مهر المثل، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و ابن عباس، و زيد، و الزهري، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- ع-)، و هو أحد قولي (- ش-). و القول الأخر لها مهر مثلها، و به قال ابن مسعود، و أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-)، و (- ق-).

مسألة- 19-: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شي‌ء بعينه [1] مع الجهل بمبلغ المثل، صح ما اتفقا عليه، لان الواجب عليه هو ما يتفقان عليه.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان أحدهما: ما قلناه. و قال في الأم: لا تصح.

مفوضة المهر

مسألة- 20- (- ج-): مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه، فيقول: تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا، أو شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك، فان قال: على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنه كلما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا، و ان قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم تجاوز خمسمائة.

و قال الفقهاء كلهم (- ح-)، و (- ش-): يلزمه مهر المثل.

مسألة- 21- (- ج-): ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه، فان طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد [2] منهما.


[1] د: أو شي‌ء يعينه.

[2] م: ما يحكم به أحدهما.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست