نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 162
كله.
و روى ابن
عمر أن النبي عليه السّلام قال: أدوا العلائق، قيل: يا رسول اللّه و ما العلائق؟
قال: ما
تراضى عليه الاهلون. و ذلك عام في كل حال.
مسألة-
18-: إذا مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول، فلا مهر لها و لا يجب
بالعقد مهر المثل، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة، و به قال في الصحابة
علي عليه السّلام، و ابن عباس، و زيد، و الزهري، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (-
ع-)، و هو أحد قولي (- ش-). و القول الأخر لها مهر مثلها، و به قال ابن مسعود، و
أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (-
د-)، و (- ق-).
مسألة-
19-: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شيء بعينه [1] مع الجهل بمبلغ المثل،
صح ما اتفقا عليه، لان الواجب عليه هو ما يتفقان عليه.
و لل (-
ش-) فيه قولان أحدهما: ما قلناه. و قال في الأم: لا تصح.
مفوضة المهر
مسألة-
20- (- ج-): مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه، فيقول:
تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا، أو شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك، فان قال:
على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنه كلما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان
أو كثيرا، و ان قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم
به ما لم تجاوز خمسمائة.
و قال
الفقهاء كلهم (- ح-)، و (- ش-): يلزمه مهر المثل.
مسألة-
21- (- ج-): ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما
فصلناه، فان طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد [2] منهما.
[1]
د: أو شيء يعينه.
[2] م: ما
يحكم به أحدهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 162