responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 215

(كتاب الرجعة)

مسألة- 1- (- «ج»-): الرجعة اعتبار الطلاق [1] بالزوجة ان كانت حرة فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر أو عبد. و ان كانت أمة، فطلاقها ثنتان، سواء كانت تحت حر أو عبد، و به قال علي عليه السّلام في الصحابة، و في الفقهاء (- ح-) و أصحابه، و (- ر-).

و قال (- ش-): الاعتبار بالزوج، و ان كان حرا فثلاث تطليقات، و ان كان عبدا فطلقتان [2]، سواء كان تحته حرة أو أمة، و به قال ابن عمر [3] و ابن عباس و (- ك،).

مسألة- 2-: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان، و عدة الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، لأنا قد ذكرنا في كتاب الحيض أن أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة أيام، فإذا ثبت ذلك يصح ما قدرناه بأن يطلقها في آخر جزء من طهرها، ثمَّ ترى الدم بعد لحظة، فيحصل لها قرء واحد، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام، ثمَّ الطهر عشرة أيام، ثمَّ الدم ثلاثة أيام، ثمَّ الطهر عشرة أيام، ثمَّ ترى الدم لحظة و قد انقضت عدتها.


[1] م: مسألة (- «ج»-) اعتبار الطلاق.

[2] م: ان كان عبدا فثنتان.

[3] م: قال عمر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست