responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 168

الجديد: يرجع و هو الأصح عندهم، سواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض الباب واحد. و قال (- ح-): ان كان ذلك قبل القبض لم يرجع عليها بشي‌ء، و ان كان بعد القبض رجع عليها بالنصف.

مسألة- 35-: إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها، فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته، لأن الذي استحقته من العبد نصفه، فاذا وهبته له فقد قبضته، فاذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته.

و للش فيه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يرجع بشي‌ء، و به قال (- ح-). و الثاني: يرجع بنصف الموجود و هو ربع العبد، و به قال (- ف-)، و (- م-). و الثالث: يرجع بالنصف على ما قلناه.

ثبوت مهر المسمى

مسألة- 36-: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى و لا يجب مهر المثل، لقوله تعالى «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [1] و لم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل أو فوقه أو مثله، و لقوله عليه السّلام: أدوا العلائق، فقيل: و ما العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الاهلون، و هذا مما قد تراضوا به، و لأنا قد علمنا أن النبي عليه السّلام زوج بناته بخمسمائة، و معلوم أن مهر أمثالهن لا يكون هذا القدر.

و قال (- ح-) مثل ما قلناه. و قال (- ش-): يبطل المسمى و يجب مهر المثل.

الإبراء عن مهر المثل

مسألة- 37-: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه، فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء، و ان لم تكن عالمة به لم يصح، لأنه لا دلالة على صحته، و الأصل بقاء الحق في الذمة، و كذلك ضمان المجهول لا يصح، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): الإبراء من المجهول و ضمان المجهول يصحان معا.


[1] سورة البقرة: 238.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست