responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 565

دابة أو بعير و أقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى [1] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للذي [2] هي في يده [3].

و روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم اليه رجلان في دابة، و كلاهما أقام البينة أنه نتجها [4]، فقضى بها للذي [5] هي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها [6] بينهما نصفين.

إذا شهدت البينة للداخل مضافا

مسألة- 3-: إذا شهدت البينة للداخل مضافا، قبلناها بلا خلاف بيننا و بين (- ش-) و حكمنا فيها [7]، و ان كانت بالملك المطلق فانا لا نقبلها، بدلالة أخبار أصحابنا و لأنه يجوز أن تكون انما شهدت بالملك لأجل اليد و اليد قد زالت ببينة المدعي.

و للشافعي فيه قولان، قال في القديم بمثل قولنا، و قال [8] في الجديد:

مسموعة.

يرجح بكثرة الشهود

مسألة- 4- (- «ج»-): إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين و الأخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه [9] يرجح بكثرة الشهود و يحلف و يحكم له بالحق و هكذا لو تساويا في العدد و تفاضلا في العدالة‌


[1] د، م: فقضى بها.

[2] د: الذي.

[3] م: في يديه.

[4] د: أقام البينة أنتجها م: أقام البينة أنه أنتجها.

[5] د: الذي.

[6] د، م: لو لم يكن في يده جعلتهما.

[7] د، م: بها.

[8] م: فيه قولان أحدهما ما قلناه و هو قوله القديم و قال.

[9] م: فالظاهر من مذهبنا انه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست