نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 565
دابة أو بعير و أقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى [1]
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للذي [2] هي في يده [3].
و روى غياث
بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم
اليه رجلان في دابة، و كلاهما أقام البينة أنه نتجها [4]، فقضى بها للذي [5] هي في
يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها [6] بينهما نصفين.
إذا شهدت البينة للداخل
مضافا
مسألة-
3-: إذا شهدت البينة للداخل مضافا، قبلناها بلا خلاف بيننا و بين (- ش-)
و حكمنا فيها [7]، و ان كانت بالملك المطلق فانا لا نقبلها، بدلالة أخبار أصحابنا
و لأنه يجوز أن تكون انما شهدت بالملك لأجل اليد و اليد قد زالت ببينة المدعي.
و للشافعي فيه
قولان، قال في القديم بمثل قولنا، و قال [8] في الجديد:
مسموعة.
يرجح بكثرة الشهود
مسألة- 4- (- «ج»-):
إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين و الأخر أربعة
شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه [9] يرجح بكثرة الشهود و يحلف و يحكم له بالحق
و هكذا لو تساويا في العدد و تفاضلا في العدالة
[1]
د، م: فقضى بها.
[2] د:
الذي.
[3] م: في
يديه.
[4] د:
أقام البينة أنتجها م: أقام البينة أنه أنتجها.
[5] د:
الذي.
[6] د، م:
لو لم يكن في يده جعلتهما.
[7] د، م:
بها.
[8] م: فيه
قولان أحدهما ما قلناه و هو قوله القديم و قال.
[9] م:
فالظاهر من مذهبنا انه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 565