نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 48
الزوج، و اتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين
الزوجين.
ولد الملاعنة
مسألة-
121- (- ج-): إذا مات ولد الملاعنة و خلف أما و أخوين لها، فللأم الثلث
بالتسمية و الباقي رد عليها [1] و يسقط الاخوان.
و قال (-
ش-): للام السدس، و للأخوين الثلث، و الباقي لمولى الأم، فان لم يكن فلبيت المال،
و به قال زيد بن ثابت.
و قال (-
ح-): لها السدس، و لهما الثلث و الباقي يرد عليهم. و قال عبد اللّه بن مسعود:
المال كله للأم لأنها عصبة.
مسألة-
122- (- ج-): ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية، فان لم تكن حية فلمن
يتقرب اليه بها من الاخوة و الأخوات و الخؤولة و الخالات و الجد و الجدة، و يقدم
الأولى فالأولى، و الأقرب فالأقرب، كما نقوله في الولد الصحيح، و روي ذلك عن علي
عليه السّلام، و اليه ذهب أهل العراق.
و روي عن
علي عليه السّلام أنه قال: يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن وارث ذو
سهم من ذوي الأرحام، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه جعل فاضل المال ردا عليه.
و كان ابن
مسعود يجعل عصبته عصبة أمه، فان لم يكن فعصبته عصبة أمه، و عن ابن عباس، و ابن عمر
نحوه، و اليه ذهب الحسن، و ابن سيرين، و عطاء، و النخعي.
و كان زيد
يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه، فان لم يكن فلبيت المال، و اليه ذهب
عروة، و ابن المسيب، و الزهري، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ف-)، و (- ع-)، و الخلاف
في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة الا أن (- ك-) كان يقول: يورث توأم الملاعنة
من أخيه ميراث الأخ لأب و أم، و يورث توأم الزانية ميراث أخ لأم، و ورثه عامة
[1]
م: يرد عليها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 48