نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 145
(- ش-): ليس في هذا الباب حديث يثبت و القياس أنه يجوز. قال الربيع:
كذب و اللّه الذي لا إله الا هو، و قد نص (- ش-) على تحريمه في ستة كتب، و حكموا تحريمه
عن علي عليه السّلام، و ابن عباس، و ابن مسعود، و أبي الدرداء، و عن الحسن، و
مجاهد، و طاوس، و عكرمة، و قتادة، و به قال، (- ر-) و (- ح-)، و أصحابه، و ذهب زيد
بن أسلم إلى أنه مباح.
و عن ابن
عمر روايتان، إحداهما: أنه مباح، و حكى الطحاوي عن حجاج ابن أرطاة اباحة ذلك. و عن
(- ك-) روايتان روى أهل المغرب عنه اباحة ذلك، و قالوا:
نص عليه في
كتاب السر و أصحابه بالعراق يأبون ذلك، و يقولون لا يحل عنده، و لا نعرف لمالك
كتاب السر.
و روى نافع
قال قال لي ابن عمر: أمسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد اللّه حتى بلغ
نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ[1] فقال: يا
نافع تدري فيمن نزلت هذه الآية، قال قلت: لا، قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأة
في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي عليه السّلام [1]، فأنزل اللّه تعالى
نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ[2].
نكاح الشغار باطل
مسألة-
116-: نكاح الشغار باطل عندنا، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (-
ق-)، غير أن (- ك-) أفسده من حيث فساد المهر، و (- ش-) أفسده من حيث أنه ملك البضع
كل واحد من شخصين، و ذهب الزهري، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه الى أن نكاح الشغار
صحيح [2]، و انما فسد فيه المهر فلا يفسد النكاح بفساده.