responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 365

و به قال (- ش-). و قال (- ك-): غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا [1] إذا انفصل.

مسألة- 128-: في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى، و به قال أهل المدينة، و (- ش-). و قال (- ح-): فيه عشر قيمته ان كان أنثى، و نصف عشر قيمته ان كان ذكرا فاعتبره بنفسه.

مسألة- 129-: في جنين البهيمة عشر قيمتها. و قال الفقهاء: فيه أرش ما نقص من ثمنها.

مسألة- 130-: متى يعتبر قيمتها؟ عندنا أنه تعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط، لأن الجناية سبب الاسقاط. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

من داس بطن غيره

مسألة- 131-: من داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. و حكى عن (- «د»-) مثل ما قلناه، و لم يجب [2] أحد من الفقهاء فيه شيئا.

حكم قطع عضو من الميت

مسألة- 132-: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه [3] مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر و أرش في الحي، ففيه من حساب المائة بحسابه من دية الألف، و لم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا، و عندنا أن ذلك يكون للميت خاصة يتصدق به عنه، لا يورث و لا ينتقل الى بيت المال.


[1] م: أحكام الدية.

[2] م: لم يوجب.

[3] م: لو كان حيا عليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست