نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 365
و به قال (- ش-). و قال (- ك-): غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام
الدنيا [1] إذا انفصل.
مسألة-
128-: في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى، و به قال أهل المدينة،
و (- ش-). و قال (- ح-): فيه عشر قيمته ان كان أنثى، و نصف عشر قيمته ان كان ذكرا
فاعتبره بنفسه.
مسألة-
129-: في جنين البهيمة عشر قيمتها. و قال الفقهاء: فيه أرش ما نقص من
ثمنها.
مسألة- 130-: متى يعتبر
قيمتها؟ عندنا أنه تعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط، لأن الجناية سبب الاسقاط. و
لل (- ش-) فيه قولان.
من داس بطن غيره
مسألة-
131-: من داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو
يفتديه بثلث الدية. و حكى عن (- «د»-) مثل ما قلناه، و لم يجب [2] أحد من الفقهاء
فيه شيئا.
حكم قطع عضو من الميت
مسألة-
132-: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان
حيا، كان عليه [3] مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر و
أرش في الحي، ففيه من حساب المائة بحسابه من دية الألف، و لم يوجب أحد من الفقهاء
فيه شيئا، و عندنا أن ذلك يكون للميت خاصة يتصدق به عنه، لا يورث و لا ينتقل الى
بيت المال.
[1]
م: أحكام الدية.
[2] م: لم
يوجب.
[3] م: لو
كان حيا عليه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 365