نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 569
و بعث كل واحد منهما بشاهدين [1]، فقسمه النبي عليه السّلام بينهما
بنصفين.
و تأول
أصحاب (- ش-) هذا الخبر، و قالوا: هذه قضية في عين، و يحتمل أن يكون انما فعل ذلك
لأنه كانت يدهما على المتنازع فيه، و قد روي في هذا الخبر و لا بينة مع واحد منهما
و على هذا لا معارضة فيه.
إقامة البينة على الماضي
مسألة-
11-: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار التي في يديك لي و في [2]
ملكي، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة، لم
تسمع هذه البينة، لان المدعي يدعي الملك في الحال و البينة تشهد أنها له [3]
بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلا تقبل.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو نقل المزني، و الربيع. و الأخر:
أنها تسمع،
و هو نقل البويطي.
إقامة البينة للميت
مسألة-
12-: إذا ادعى دارا في يدي رجل، فقال: هذه الدار كانت لأبي و قد ورثتها
أنا و أخي الغائب منه، و أقام بذلك البينة من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة أنهما
وارثاه و لا نعرف له وارثا سواهما، نزعت ممن هي في يده و سلم [4] الى الحاضر نصفها
و الباقي في يدي أمين حتى يحضر [5] الغائب، لأن هذه الدعوى للميت و البينة تشهد
بالحق له.
بدلالة أنه
إذا حكم بالدار يقضى بها [6] منه ديونه و ينفذ وصاياه، فاذا ثبت أن الدار للميت
كانت ميراثا بين ولديه، و به قال (- ف-)، و (- م-).
[1]
د: شاهدين.
[2] د، م و
ملكي.
[3] د:
انها كانت له.
[4] د، م:
و يسلم.
[5] د، م:
حتى يعود.
[6] د، م:
يقضى منها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 569