responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 569

و بعث كل واحد منهما بشاهدين [1]، فقسمه النبي عليه السّلام بينهما بنصفين.

و تأول أصحاب (- ش-) هذا الخبر، و قالوا: هذه قضية في عين، و يحتمل أن يكون انما فعل ذلك لأنه كانت يدهما على المتنازع فيه، و قد روي في هذا الخبر و لا بينة مع واحد منهما و على هذا لا معارضة فيه.

إقامة البينة على الماضي

مسألة- 11-: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار التي في يديك لي و في [2] ملكي، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة، لم تسمع هذه البينة، لان المدعي يدعي الملك في الحال و البينة تشهد أنها له [3] بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلا تقبل.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو نقل المزني، و الربيع. و الأخر:

أنها تسمع، و هو نقل البويطي.

إقامة البينة للميت

مسألة- 12-: إذا ادعى دارا في يدي رجل، فقال: هذه الدار كانت لأبي و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه، و أقام بذلك البينة من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة أنهما وارثاه و لا نعرف له وارثا سواهما، نزعت ممن هي في يده و سلم [4] الى الحاضر نصفها و الباقي في يدي أمين حتى يحضر [5] الغائب، لأن هذه الدعوى للميت و البينة تشهد بالحق له.

بدلالة أنه إذا حكم بالدار يقضى بها [6] منه ديونه و ينفذ وصاياه، فاذا ثبت أن الدار للميت كانت ميراثا بين ولديه، و به قال (- ف-)، و (- م-).


[1] د: شاهدين.

[2] د، م و ملكي.

[3] د: انها كانت له.

[4] د، م: و يسلم.

[5] د، م: حتى يعود.

[6] د، م: يقضى منها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست