responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 123

بها الأول وحده، فالثاني باطل، و ان دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني و بطل الأول [1]، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب، و عطاء، و الزهري.

حكم امرأة المفقود

مسألة- 43- (- ج-): امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره، فان لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها أن تصبر أبدا فهي مبتلاة، و ان كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا، و بين أن ترفع أمرها اليه، فاذا رفعت فان كان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا.

و ان لم يكن ولي أجلها أربع سنين، و كتب الى الافاق يبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، و ان لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و تتزوج ان شاءت بعد ذلك.

و قال (- ح-): عليها أن تصبر أبدا و لم يفصل، و اختاره (- ش-) في الجديد، و رووا ذلك [2] عن علي عليه السّلام. و قال في القديم: يضرب لها أربع سنين، ثمَّ يفرق الحاكم بينهما و يحكم بموته، فاذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح، و به قال عمر ابن الخطاب.

الولي الذي ليس بأب و لا جد

مسألة- 44-: إذا كانت للمرأة ولي يحل له نكاحها، مثل ان كانت بنت عمه أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها، جاز أن يتزوجها من نفسه بإذنها، لان عندنا ان كانت ثيبا، فلا يفتقر إلى الولي. و ان كانت بكرا، فلا ولاء لغير الأب و الجد عليها، و لما روي عن النبي عليه السّلام أنه أعتق صفية، و جعل عتقها صداقها، و معلوم أنه تزوجها من نفسه، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.

و قال (- ش-): ليس له أن يزوجها من نفسه، و لكن يزوجها السلطان.


[1] م: و قال (- ك-) ان لم يدخل بها الثاني دون الأول صح الثاني و بطل الأول.

[2] م: و رووا عن على عليه السلام.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست