نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 554
و قال (- ك-): كل من حد في معصية، فلا أقبل [1] شهادته بها.
البدوي و البلدي و القروي
تقبل شهادتهم
مسألة-
56-: البدوي و البلدي و القروي، تقبل شهادة بعضهم على بعض، بدلالة عموم
الآية «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ»[1] و عموم
الاخبار.
و قال (-
ك-): لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
قبول الشهادة بعد رده
مسألة- 57-: إذا شهد
صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم بشيء فرد شهادتهم، ثمَّ بلغ الصبي و أعتق العبد و
أسلم الكافر فأدوها [2] قبلت، و كذلك ان شهد بالغ مسلم حر بشهادة، فبحث عن حاله
فبان فاسقا ثمَّ عدل فأقامها بعينها [3] قبلت منه، و حكم بها، بدلالة كل ظاهر ورد
بقبول شهادة العدل [4] و عمومه، و به قال داود و أبو ثور و المزني.
و قال (-
ك-): أرد الكل. و قال أهل العراق و (- ش-): أقبل الكل الا الفاسق الحر البالغ،
فإنه إذا ردت شهادته بفسقه ثمَّ أعادها و هو عدل لا تقبل شهادته.
شهادة المختبئ
مسألة-
58-: شهادة المختبئ مقبولة، و هو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا و
يجحده جهرا، فخباله صاحب الدين شاهدين [5] يريانه و لا يراهما، ثمَّ جاراه الحديث
فاعترف به و سمعاه [6] و شهدا به صحت الشهادة، بدلالة ما قلناه في