نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 60
و به قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثالها.
يدل على ما
قلناه ان ذلك مجمع عليه، و لا دليل على ما زاد عليه، قال الشيخ:
و يقوى في
نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه.
مسألة- 7- (- ج-):
إذا قال لفلان جزء من مالي، كان له واحد من سبعة و روي جزء من عشرة. و قال (- ش-):
ليس فيه شيء مقدر، و الأمر فيه الى الورثة.
الوصية بسهم غير معلوم
مسألة- 8- (- ج-):
إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد
الكثير. و قال (- ش-) مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء.
مسألة- 9- (- ج-):
إذا قال لفلان سهم من مالي، كان له سدس ماله. و قال (- ش-) مثل قوله في المسألتين.
و قال (- ف-) و (- م-): انه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو
دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث.
و عن (- ح-)
روايتان، إحداهما: أنه يعطى أقل الأمرين نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو
السدس. و الثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس، و لا ينقص من
السدس.
الوصية بأكثر من الثلث
مسألة-
10- (- ج-): إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لاخر بثلث ماله، و لاخر بربع
ماله، و لم يجزه الورثة و في الأول الثلث من التركة و سقط ما زاد عليه و يسقط
الباقون، فإن نسي باسمه [1] استعمل القرعة و في ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه
في القرعة.
و قال (-
ش-): هذه يعول [2] من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة
[1]
م: فإن نسي بدأ باسمه.
[2] م:
تعول.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 60