responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 60

و به قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثالها.

يدل على ما قلناه ان ذلك مجمع عليه، و لا دليل على ما زاد عليه، قال الشيخ:

و يقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشي‌ء مثلاه.

مسألة- 7- (- ج-): إذا قال لفلان جزء من مالي، كان له واحد من سبعة و روي جزء من عشرة. و قال (- ش-): ليس فيه شي‌ء مقدر، و الأمر فيه الى الورثة.

الوصية بسهم غير معلوم

مسألة- 8- (- ج-): إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير. و قال (- ش-) مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء.

مسألة- 9- (- ج-): إذا قال لفلان سهم من مالي، كان له سدس ماله. و قال (- ش-) مثل قوله في المسألتين. و قال (- ف-) و (- م-): انه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث.

و عن (- ح-) روايتان، إحداهما: أنه يعطى أقل الأمرين نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو السدس. و الثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس، و لا ينقص من السدس.

الوصية بأكثر من الثلث

مسألة- 10- (- ج-): إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لاخر بثلث ماله، و لاخر بربع ماله، و لم يجزه الورثة و في الأول الثلث من التركة و سقط ما زاد عليه و يسقط الباقون، فإن نسي باسمه [1] استعمل القرعة و في ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.

و قال (- ش-): هذه يعول [2] من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة‌


[1] م: فإن نسي بدأ باسمه.

[2] م: تعول.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست