responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 7

يخلص له نسب، فدفع رسول اللّه ماله إلى خاله.

و روى المقدام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: من ترك كلا فالي، و من ترك مالا فلورثته، و أنا وارث من لا وارث له، أعقل ماله و إرثه، و الخال وارث من لا وارث له يعقل ماله و يرثه.

إرث البنت أو الأخت مع الزوج أو الزوجة

مسألة- 2- (- ج-): إذا مات و خلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم و زوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية، و للزوج أو الزوجة سهمه و الباقي رد على البنت أو الأخت، و لا يرد على الزوج و الزوجة [1] بحال، و ليس للعصبة و المولى معهما شي‌ء على حال و روي ذلك عن علي عليه السلام، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن العباس، و هو مذهب (- ح-) و أصحابه.

و قال (- ش-): للبنت النصف و الباقي للعصبة، فان لم يكن العصبة فللمولى، فان لم يكن مولى فلبيت [2] المال.

إرث ذوي الأرحام

مسألة- 3- (- ج-): اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب، و ينزل الواحد منزلة الوارث الذي يتقرب به، فيكون ولد البنات و الأخوات بمنزلة أمهاتهم، و بنات الأعمام و العمات بمنزلة من يتقرب [3] به من آبائهم و أمهاتهم، و الخال و الخالة و أبو الأم بمنزلة الأم، و الأعمام و العمات بمنزلة الأب، و به قال أكثرهم، و هو المحكي عن عمر، و ابن مسعود.

و كان (- ر-)، و محمد بن سالم، و أبو عبيد [4] ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد‌


[1] م: إلا الزوجة.

[2] د: فللبنت المال.

[3] م: من يتقربن.

[4] د: أبو عبيدة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست