نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 7
يخلص له نسب، فدفع رسول اللّه ماله إلى خاله.
و روى
المقدام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: من ترك كلا فالي، و من ترك مالا
فلورثته، و أنا وارث من لا وارث له، أعقل ماله و إرثه، و الخال وارث من لا وارث له
يعقل ماله و يرثه.
إرث البنت أو الأخت مع
الزوج أو الزوجة
مسألة- 2- (- ج-):
إذا مات و خلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم و زوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت
النصف بالتسمية، و للزوج أو الزوجة سهمه و الباقي رد على البنت أو الأخت، و لا يرد
على الزوج و الزوجة [1] بحال، و ليس للعصبة و المولى معهما شيء على حال و روي ذلك
عن علي عليه السلام، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن العباس، و هو مذهب (-
ح-) و أصحابه.
و قال (-
ش-): للبنت النصف و الباقي للعصبة، فان لم يكن العصبة فللمولى، فان لم يكن مولى
فلبيت [2] المال.
إرث ذوي الأرحام
مسألة- 3- (- ج-):
اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب، و ينزل الواحد
منزلة الوارث الذي يتقرب به، فيكون ولد البنات و الأخوات بمنزلة أمهاتهم، و بنات
الأعمام و العمات بمنزلة من يتقرب [3] به من آبائهم و أمهاتهم، و الخال و الخالة و
أبو الأم بمنزلة الأم، و الأعمام و العمات بمنزلة الأب، و به قال أكثرهم، و هو
المحكي عن عمر، و ابن مسعود.
و كان (-
ر-)، و محمد بن سالم، و أبو عبيد [4] ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد
[1]
م: إلا الزوجة.
[2] د:
فللبنت المال.
[3] م: من
يتقربن.
[4] د: أبو
عبيدة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 7