نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 328
العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها حكومة في جميع الجسد، و به
قال علي عليه السلام.
و روي أن
أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل. و قضى زيد فيه بثلث الدية. و قال (- ح-)
في الأربعة الدية و لم يفصل، و في الباقي حكومة [1]. و قال (- ش-): ليس في شيء من
الشعر دية، و في جميعه حكومة.
حكم ما إذا قطع المجروح
لحما
مسألة-
68-: إذا جرح غيره، ثمَّ ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان
ميتا فلا بأس به، و القود على الجاني بلا خلاف. و ان قطع لحما حيا، ثمَّ سرى الى
نفسه، كان على الجاني القود، و على أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء
الجاني. و كذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره و جرح نفسه فمات.
و يدل على
ذلك عموم [2] الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد، كان على
جميعهم القود، و على كل واحد منهم بالشرط الذي ذكرناه من رد الفضل، و لم يفصلوا
بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه أو هو من جملتهم.
و اختلف
أصحاب (- «ش»-) فيمن قطع لحما حيا: أحدهما أن على الجاني القود. و الأخر: لا قود
عليه و عليه نصف الدية، و في شريك السبع و الجارح نفسه بعد جراحه غيره أيضا قولان:
أحدهما يجب عليه القود، و الأخر لا قود عليه و يلزمه نصف الدية.
في الإصبع الزائدة إذا قطعت
ثلث دية الإصبع
مسألة-
69-: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الأصلية، سواء قطعت مع
الإصبع الأصلية، أو قطعت مفردة.
و قال (-
ش-): ليس فيها شيء مقدر، بل فيها حكومة. فإن أحدثت شيئا حين
[1]
م: الحكومة.
[2] م:
دليلنا عموم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 328