responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 328

العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها حكومة في جميع الجسد، و به قال علي عليه السلام.

و روي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل. و قضى زيد فيه بثلث الدية. و قال (- ح-) في الأربعة الدية و لم يفصل، و في الباقي حكومة [1]. و قال (- ش-): ليس في شي‌ء من الشعر دية، و في جميعه حكومة.

حكم ما إذا قطع المجروح لحما

مسألة- 68-: إذا جرح غيره، ثمَّ ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس به، و القود على الجاني بلا خلاف. و ان قطع لحما حيا، ثمَّ سرى الى نفسه، كان على الجاني القود، و على أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني. و كذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره و جرح نفسه فمات.

و يدل على ذلك عموم [2] الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد، كان على جميعهم القود، و على كل واحد منهم بالشرط الذي ذكرناه من رد الفضل، و لم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه أو هو من جملتهم.

و اختلف أصحاب (- «ش»-) فيمن قطع لحما حيا: أحدهما أن على الجاني القود. و الأخر: لا قود عليه و عليه نصف الدية، و في شريك السبع و الجارح نفسه بعد جراحه غيره أيضا قولان: أحدهما يجب عليه القود، و الأخر لا قود عليه و يلزمه نصف الدية.

في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع

مسألة- 69-: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الأصلية، سواء قطعت مع الإصبع الأصلية، أو قطعت مفردة.

و قال (- ش-): ليس فيها شي‌ء مقدر، بل فيها حكومة. فإن أحدثت شيئا حين‌


[1] م: الحكومة.

[2] م: دليلنا عموم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست