responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 495

هلك بشي‌ء من جهته لزمته الكفارة، و ان هلك بشي‌ء من غير جهته اليوم [1] لم يلزمه الكفارة، و ان كان في الغد فان كان بعد القدرة على أكله و لم يأكل حنث، و ان كان قبل ذلك لم يحنث، لأنه لم يفرط فيه و الأصل براءة الذمة.

وقت القضاء

مسألة- 60-: إذا حلف ليقضين حقه عند استهلال الشهر، أو عند رأس الهلال، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، لان لفظة «عند» يفيد المقارنة في اللغة، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): وقت القضاء ليلة الهلال و يومها من غدها. و كذلك لو حلف ليقضينه يوم الخميس، فوقت القضاء يوم الخميس و ليلة بعده.

مسألة- 61- (- «ج»-): إذا حلف ليقضينه حقه الى حين، أو الى زمان، أو الى دهر، فقد روى أصحابنا أن [2] الحين ستة أشهر، و الزمان خمسة أشهر، و لم يرووا في الدهر شيئا.

و قال (- ف، و م-): هذه كلها عبارة عن ستة أشهر. و قال (- ح-): الحين و الزمان عبارة عن ستة أشهر. و قال في الدهر لا أعرفه. و قال (- ش-): هذه كلها عبارات لا حد لها، و يكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته.

و قال (- ك-): كلها عبارة عن ستة. و قال (- ع-): الى حين بدو الصلاح في الثمرة.

مسألة- 62-: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا، فليس له حد، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا قال قريبا، فهو أقل من شهر. و إذا قال بعيدا، فهو شهر.

إذا حلف الى حقب فلا حد له

مسألة- 63-: إذا حلف الى حقب فلا حد له، و به قال (- ش-)، لأنه لا دليل عليه.


[1] د: في اليوم.

[2] د: لم يذكر كلمة «ان».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست