نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 495
هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة، و ان هلك بشيء من غير جهته اليوم
[1] لم يلزمه الكفارة، و ان كان في الغد فان كان بعد القدرة على أكله و لم يأكل
حنث، و ان كان قبل ذلك لم يحنث، لأنه لم يفرط فيه و الأصل براءة الذمة.
وقت القضاء
مسألة-
60-: إذا حلف ليقضين حقه عند استهلال الشهر، أو عند رأس الهلال، فإنه
يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، لان لفظة «عند» يفيد المقارنة في اللغة، و به قال
(- ش-).
و قال (-
ك-): وقت القضاء ليلة الهلال و يومها من غدها. و كذلك لو حلف ليقضينه يوم الخميس،
فوقت القضاء يوم الخميس و ليلة بعده.
مسألة-
61- (- «ج»-): إذا حلف ليقضينه حقه الى حين، أو الى زمان، أو الى دهر،
فقد روى أصحابنا أن [2] الحين ستة أشهر، و الزمان خمسة أشهر، و لم يرووا في الدهر
شيئا.
و قال (- ف،
و م-): هذه كلها عبارة عن ستة أشهر. و قال (- ح-): الحين و الزمان عبارة عن ستة
أشهر. و قال في الدهر لا أعرفه. و قال (- ش-): هذه كلها عبارات لا حد لها، و يكون
على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته.
و قال (-
ك-): كلها عبارة عن ستة. و قال (- ع-): الى حين بدو الصلاح في الثمرة.
مسألة-
62-: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا، فليس له حد، لأنه لا دليل
عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا قال قريبا، فهو أقل من شهر. و إذا قال
بعيدا، فهو شهر.
إذا حلف الى حقب فلا حد له
مسألة-
63-: إذا حلف الى حقب فلا حد له، و به قال (- ش-)، لأنه لا دليل عليه.
[1]
د: في اليوم.
[2] د: لم
يذكر كلمة «ان».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 495