فصاعدا إذا كان عاقلا.
و لل (- ش-) فيه قولان إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما: مثل ما قلناه و لم يحده بسنين و الثاني: لا يصح، و هو اختيار المزني، و به قال (- ك-) و (- ح-).
التدبير من الثلث
مسألة- 22- (- «ج»-): المدبر يعتبر عتقه من الثلث، و به قال جميع الفقهاء.
و قال سعيد بن جبير، و مسروق: يعتبر من رأس المال، و به قال داود.