نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 518
بخطه مختومة [1] بختمه فلا يكون إلا حكمه.
يدل على
المسألة قوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ»[1] فاذا لم يذكره لم يعلمه، و لان الحكم أعلى من الشهادة،
بدلالة أن الحاكم يلزم و الشاهد يشهد و قد ثبت أن الشاهد لو وجد شهادته تحت ختمه
مكتوبة بخطه لم يشهد بها ما لم يذكر.
ذكر الحاكم الحكم السابق
مسألة-
18-: إذا ادعى مدع حقا على غيره، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعى للحاكم:
أنت حكمت به لي عليه، فان ذكر الحاكم أمضاه بلا خلاف، و ان لم يذكره فقامت البينة
عنده أنه قد حكم به، لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، لأنه لا دلالة عليه، و به قال
(- ف-)، و (- ش-) [2].
و قال ابن
أبي ليلى، و (- ح-)، و (- م-): يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه.
علم الحاكم بشهادة الزور
مسألة-
19-: إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي و أنفذه، و
علم الحاكم أنهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطل، فان مات بعد ذلك، أو عزل
فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، لم يكن له أن يمضيه عند (- ش-).
و قال (-
ك-): بل يقبله [3] و يعمل عليه. و هذا يقوى عندي، لأن الشرع قد قرر قبول شهادة
الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة و علم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على
الحاكم الأخر رد شهادتهما فيجب عليه أن يقبلهما، و يمضي شهادتهما.
و قاس (-
«ش»-) ذلك على شهادة الأصل و الفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة