responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 518

بخطه مختومة [1] بختمه فلا يكون إلا حكمه.

يدل على المسألة قوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] فاذا لم يذكره لم يعلمه، و لان الحكم أعلى من الشهادة، بدلالة أن الحاكم يلزم و الشاهد يشهد و قد ثبت أن الشاهد لو وجد شهادته تحت ختمه مكتوبة بخطه لم يشهد بها ما لم يذكر.

ذكر الحاكم الحكم السابق

مسألة- 18-: إذا ادعى مدع حقا على غيره، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعى للحاكم: أنت حكمت به لي عليه، فان ذكر الحاكم أمضاه بلا خلاف، و ان لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد حكم به، لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ف-)، و (- ش-) [2].

و قال ابن أبي ليلى، و (- ح-)، و (- م-): يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه.

علم الحاكم بشهادة الزور

مسألة- 19-: إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي و أنفذه، و علم الحاكم أنهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطل، فان مات بعد ذلك، أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، لم يكن له أن يمضيه عند (- ش-).

و قال (- ك-): بل يقبله [3] و يعمل عليه. و هذا يقوى عندي، لأن الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة و علم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الأخر رد شهادتهما فيجب عليه أن يقبلهما، و يمضي شهادتهما.

و قاس (- «ش»-) ذلك على شهادة الأصل و الفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة‌


[1] م: مختوما.

[2] د: قال (- ف-) و (- م-) و (- ش-).

[3] د: و قال (- ك-) يقبله.


[1] سورة الإسراء: 38.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست