نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 291
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن ليس له الاسترجاع منها [1].
إعسار الزوج
مسألة-
15-: إذا أعسر الرجل، فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك الزوجة
الفسخ، و عليها أن تصبر الى أن يتيسر [2]، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك و قوله «وَ
إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»[1] و لم يفصل،
و قوله تعالى «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهِ»[2] فندب الفقراء الى النكاح، و اليه ذهب الزهري و عطاء، و
أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و (- ح-).
و قال (-
ش-): هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، و بين أن تختار
الفسخ ينفسخ الحاكم بينهما، و هكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب
فلها الفسخ، و به قال سعيد بن المسيب [3]، و عطاء، و حماد و ربيعة، و (- ك-)، و (-
د-)، و (- ق-).
لا سكنى للبائن
مسألة-
16- (- «ج»-): المطلقة البائن أو المختلعة لا سكنى لها، و به قال (-
د-)، و (- ق-). و قال باقي الفقهاء: لها السكنى.
لا نفقة للبائن
مسألة-
17-: لا نفقة للبائن، و به قال ابن عباس، و (- ك-)، و (- ع-)، و ابن أبي
ليلى، و (- ش-). و قال (- ح-): لها النفقة، و به قال عمر، و ابن مسعود، و اليه ذهب
(- د-).