responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 291

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن ليس له الاسترجاع منها [1].

إعسار الزوج

مسألة- 15-: إذا أعسر الرجل، فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك الزوجة الفسخ، و عليها أن تصبر الى أن يتيسر [2]، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك و قوله «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [1] و لم يفصل، و قوله تعالى «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [2] فندب الفقراء الى النكاح، و اليه ذهب الزهري و عطاء، و أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و (- ح-).

و قال (- ش-): هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، و بين أن تختار الفسخ ينفسخ الحاكم بينهما، و هكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، و به قال سعيد بن المسيب [3]، و عطاء، و حماد و ربيعة، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).

لا سكنى للبائن

مسألة- 16- (- «ج»-): المطلقة البائن أو المختلعة لا سكنى لها، و به قال (- د-)، و (- ق-). و قال باقي الفقهاء: لها السكنى.

لا نفقة للبائن

مسألة- 17-: لا نفقة للبائن، و به قال ابن عباس، و (- ك-)، و (- ع-)، و ابن أبي ليلى، و (- ش-). و قال (- ح-): لها النفقة، و به قال عمر، و ابن مسعود، و اليه ذهب (- د-).


[1] م: أحدهما له الاسترجاع و الأخر لا.

[2] م: الى ميسورة و في الخلاف: أن يوسر.

[3] م: سعيد بن جبير.


[1] سورة البقرة: 280.

[2] سورة النور: 32.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست