responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 352

ديته، و في العبد نصف عشر قيمته، و به قال سعيد بن المسيب، و (- ش-).

و قال (- ك-): في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، و هي الموضحة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته.

و عن (- ح-) روايتان: إحداهما مثل قولنا، و الأخرى أن كل شي‌ء فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته الا الحاجبين و الشارب و العنفقة و اللحية، و كذا يجي‌ء على قولهم في أذنيه، لأن عندهم الاذن جمال بلا منفعة. و قال (- م-): فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء.

مسألة- 79- (- «ج»-): إذا جنى على عبد جناية يحيط برقبته، كالأنف و اللسان و الذكر و اليدين و الرجلين، لزمته قيمته و يتسلم العبد من سيده.

و قال (- ش-): لزمته قيمته و العبد لسيده. و قال (- ح-): السيد بالخيار بين أن يمسكه و لا شي‌ء له، و بين أن يسلمه و يأخذ كمال قيمته، فاما أن يمسكه و يطالب بقيمته فليس ذلك له، لأنه لو كان ذلك [1] لجمع له بين البدل و المبدل و ذلك لا يجوز.

مسألة- 80- (- «ج»-): في ذكر العبد قيمته و لا يتجاوز دية الحر. و قال (- ش-):

يلزمه و لو بلغت ديات. و عند (- ح-) قيمته، و لكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم و كذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه.

حكم الدية على العاقلة

مسألة- 81- (- «ج»-): دية شبيه العمد في مال القاتل خاصة، و عند (- «ش»-) على العاقلة، و كذا القول في الأطراف.

مسألة- 82- (- «ج»-): إذا قتل عبدا عمدا، أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، و كذلك ان كان شبيه العمد. و ان كان خطا محضا، فعلى العاقلة، سواء قتله أو قطع أطرافه.

و قال (- ش-): ان قتله عمدا أو قطع أطرافه فكما قلناه، و ان قتله خطا، أو شبيه‌


[1] م: لو كان له ذلك.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست