responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 415

و الزهري، و (- ع-)، و الليث، و (- ش-)، و (- د-)، سواء كان السارق غنيا أو فقيرا.

و قال (- ح-): لا أجمع بين الغرم و القطع، فاذا طالبه المسروق بالسرقة و رفعه الى السلطان، فان غرم له ما سرق سقط القطع، و ان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه، و كان صبره و سكوته حتى قطع رضا منه بالقطع عن الغرم.

و قال (- ك-): يغرم ان كان مؤسرا، و لا يغرم ان كان معسرا.

سرقة العبد من مال مولاه

مسألة- 44-: إذا سرق العبد من مال مولاه، فلا قطع عليه، و به قال الفقهاء و حكي عن داود أن [1] عليه القطع.

سرقة أحد الزوجين من الآخر

مسألة- 45-: إذا سرق أحد الزوجين من الأخر من غير حرز، فلا قطع عليه بلا خلاف. و ان سرقة من حرز، كان عليه القطع، و به قال (- ك-)، و هو أحد قولي (- ش-). و الثاني: أنه لا قطع، و به قال (- ح-).

و هكذا الخلاف في عبد كل واحد إذا سرق من مال مولى آخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء، فالخلاف واحد.

السرقة من مال الولد

مسألة- 46-: إذا سرق الرجل من مال ولده لا يقطع بلا خلاف، الا داود فإنه قال: يقطع و ان سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته من جهة أحدهما، أو أجداده و جداته من جهته [2]، أو من جهة واحد منهما نصابا من حرز كان عليه القطع، و به قال جميع الفقهاء.

مسألة- 47-: إذا سرق الام من مال ولدها، وجب عليها القطع، بدلالة عموم الآية و الاخبار، و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.

سرقة غير عمود الوالدين و الولد

مسألة- 48-: من [3] خرج من عمود الوالدين و الولد من ذوي الأرحام إذا‌


[1] م: انه قال.

[2] م: جهتهما.

[3] م: إذا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست