نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 415
و الزهري، و (- ع-)، و الليث، و (- ش-)، و (- د-)، سواء كان السارق
غنيا أو فقيرا.
و قال (-
ح-): لا أجمع بين الغرم و القطع، فاذا طالبه المسروق بالسرقة و رفعه الى السلطان،
فان غرم له ما سرق سقط القطع، و ان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه، و كان صبره
و سكوته حتى قطع رضا منه بالقطع عن الغرم.
و قال (-
ك-): يغرم ان كان مؤسرا، و لا يغرم ان كان معسرا.
سرقة العبد من مال مولاه
مسألة-
44-: إذا سرق العبد من مال مولاه، فلا قطع عليه، و به قال الفقهاء و حكي
عن داود أن [1] عليه القطع.
سرقة أحد الزوجين من الآخر
مسألة-
45-: إذا سرق أحد الزوجين من الأخر من غير حرز، فلا قطع عليه بلا خلاف. و
ان سرقة من حرز، كان عليه القطع، و به قال (- ك-)، و هو أحد قولي (- ش-). و
الثاني: أنه لا قطع، و به قال (- ح-).
و هكذا
الخلاف في عبد كل واحد إذا سرق من مال مولى آخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء،
فالخلاف واحد.
السرقة من مال الولد
مسألة-
46-: إذا سرق الرجل من مال ولده لا يقطع بلا خلاف، الا داود فإنه قال:
يقطع و ان سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته من جهة أحدهما،
أو أجداده و جداته من جهته [2]، أو من جهة واحد منهما نصابا من حرز كان عليه
القطع، و به قال جميع الفقهاء.
مسألة-
47-: إذا سرق الام من مال ولدها، وجب عليها القطع، بدلالة عموم الآية و
الاخبار، و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.
سرقة غير عمود الوالدين و
الولد
مسألة-
48-: من [3] خرج من عمود الوالدين و الولد من ذوي الأرحام إذا
[1]
م: انه قال.
[2] م:
جهتهما.
[3] م:
إذا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 415