responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 429

كتاب قتال أهل الردة

مسألة- 1-: إذا ارتد الزوجان [1]، و رزقا بعد ارتدادهما ولدا، فان كان في دار الإسلام لا يسترق، و ان رزق في دار الحرب استرق، و به قال (- ح-).

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: يسترق. و الأخر: لا يسترق.

مسألة- 2-: إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا، كان عليهم القود في الأنفس و الضمان في الأموال، بدلالة قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [1] «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» [2].

و قال (- ش-): ان لم يكونوا في منعة فمثل ما قلناه، و ان كانوا في منعة فعلى قولين، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يجب عليهم الضمان، و به قال (- ح-).

مسألة- 3-: إذا ارتد الرجل، ثمَّ رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله معتقدا أنه على الردة، فبان أنه كان رجع الى الإسلام، كان عليه القود. و كذلك إذا رأى ذميا فقتله يعتقد [2] أنه على الكفر فبان مسلما، أو قتل من كان عبدا، فبان‌


[1] م: زوجان.

[2] م: معتقدا.


[1] سورة المائدة: 45.

[2] سورة البقرة: 179.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست