نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 429
كتاب قتال أهل
الردة
مسألة-
1-: إذا ارتد الزوجان [1]، و رزقا بعد ارتدادهما ولدا، فان كان في دار
الإسلام لا يسترق، و ان رزق في دار الحرب استرق، و به قال (- ح-).
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: يسترق. و الأخر: لا يسترق.
مسألة-
2-: إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا، كان عليهم القود في الأنفس و
الضمان في الأموال، بدلالة قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[1] «وَ
لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ»[2].
و قال (-
ش-): ان لم يكونوا في منعة فمثل ما قلناه، و ان كانوا في منعة فعلى قولين، أحدهما:
ما قلناه. و الثاني: لا يجب عليهم الضمان، و به قال (- ح-).
مسألة-
3-: إذا ارتد الرجل، ثمَّ رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله معتقدا أنه
على الردة، فبان أنه كان رجع الى الإسلام، كان عليه القود. و كذلك إذا رأى ذميا
فقتله يعتقد [2] أنه على الكفر فبان مسلما، أو قتل من كان عبدا، فبان