نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 70
ما آخذه منه سرا، فقال عليه السّلام: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف. فجعلها
عليه السّلام قيمة أولادها. و روي أن عمر أوصى الى صفية بنته و لم ينكر ذلك عليه.
الوصية إلى رجلين
مسألة-
40-: إذا أوصى الى رجلين، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يوصى إليهما
على الاجتماع و الانفراد، و الثاني أن يوصى إليهما على الاجتماع و ينهاهما عن
الانفراد [1] بالتصرف، و الثالث أن يطلق.
أما الأول
فمتى انفرد أحدهما بالتصرف جاز و ان اجتمعا صح، و ان تغير [2] حال أحدهما بمرض أو
كبر أقام الحاكم أمينا يقوى يده و يكون الوصي كما كان و ان مات أحدهما فليس للحاكم
أن ينصب وصيا آخر، لان الميت له وصي ثابت.
و الثاني
[3] و هو أن ينهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف، فمتى اجتمعا صح التصرف، و ان
انفرد أحدهما لم يصح، و ان [4] تغير حال أحدهما فليس للذي لم يتغير ان يتصرف، و
للحاكم أن يقيم مقامه آخر و يضيفه إلى الذي بقي فان رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى
الذي بقي هل يصح ذلك أم لا؟ على وجهين. و ان تغير حالهما، فعلى الحاكم أن يقيم
رجلين مقامهما، و هل له أن يقيم واحدا مقامهما؟ على وجهين، و هذان الفصلان لا خلاف
فيهما.
و الثالث
إذا أطلق، فالحكم فيه كالحكم في الفصل الثاني في جميع الوجوه و به قال (- ش-). و
قال (- ف-): يجوز لكل واحد منهما أن يتفرد [5] بالتصرف [6] إذا أطلق كما لو قيد.
[1]
م: على الانفراد.
[2] م: و
ان يغير.
[3] م: و
اما الثاني.
[4] م: و
ان يغير.
[5] د: ان
ينفرد.
[6] م: ان
ينفرد بالمتصرف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 70