responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 70

ما آخذه منه سرا، فقال عليه السّلام: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف. فجعلها عليه السّلام قيمة أولادها. و روي أن عمر أوصى الى صفية بنته و لم ينكر ذلك عليه.

الوصية إلى رجلين

مسألة- 40-: إذا أوصى الى رجلين، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يوصى إليهما على الاجتماع و الانفراد، و الثاني أن يوصى إليهما على الاجتماع و ينهاهما عن الانفراد [1] بالتصرف، و الثالث أن يطلق.

أما الأول فمتى انفرد أحدهما بالتصرف جاز و ان اجتمعا صح، و ان تغير [2] حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا يقوى يده و يكون الوصي كما كان و ان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لان الميت له وصي ثابت.

و الثاني [3] و هو أن ينهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف، فمتى اجتمعا صح التصرف، و ان انفرد أحدهما لم يصح، و ان [4] تغير حال أحدهما فليس للذي لم يتغير ان يتصرف، و للحاكم أن يقيم مقامه آخر و يضيفه إلى الذي بقي فان رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذي بقي هل يصح ذلك أم لا؟ على وجهين. و ان تغير حالهما، فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما، و هل له أن يقيم واحدا مقامهما؟ على وجهين، و هذان الفصلان لا خلاف فيهما.

و الثالث إذا أطلق، فالحكم فيه كالحكم في الفصل الثاني في جميع الوجوه و به قال (- ش-). و قال (- ف-): يجوز لكل واحد منهما أن يتفرد [5] بالتصرف [6] إذا أطلق كما لو قيد.


[1] م: على الانفراد.

[2] م: و ان يغير.

[3] م: و اما الثاني.

[4] م: و ان يغير.

[5] د: ان ينفرد.

[6] م: ان ينفرد بالمتصرف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست