نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 539
«أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»[1] يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا فيه النسخ طولبوا بالدلالة
عليه و لم يجدوها.
مسألة-
21- (- «ج»-): قال قوم لا تجوز شهادة [1] أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء
اتفقت مللهم أو اختلفت، ذهب [2] اليه قضاة البصرة الحسن، و سوار، و عثمان البتي، و
في الفقهاء حماد، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه. و ذهب الشعبي و الزهري و قتادة
إلى أنه ان كان الملة واحدة قبلت، و ان اختلفت مللهم لم تقبل [3] كاليهود و
النصارى [4]، و هو الذي ذهب إليه أصحابنا و رووه.
حكم الشاهد الواحد
مسألة-
22- (- «ج»-): يقضى بالشاهد الواحد و يمين المدعى بالأموال [5]، و به
قال في الصحابة علي عليه السّلام، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و أبي بن كعب، و في
التابعين الفقهاء السبعة، و عمر بن عبد العزيز، و شريح، و الحسن البصري، و أبو
سلمة بن عبد الرحمن، و ربيعة بن عبد الرحمن، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و ابن
أبي ليلى، و (- د-).
و ذهب قوم
إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين، قاله [6] (- ح-) و أصحابه و الزهري، و
النخعي، و (- ع-)، و ابن شبرمة، و (- ر-).
قال (- م-):
ان قضى باليمين مع الشاهد نقضت حكمه.
[1]
د، م: لا يجوز قبول شهادة.
[2] د، م:
ذهب اليه (- ك-) و (- ش-) و (- ع-) و ابن أبي ليلى و (- د-). و قال قوم تقبل شهادة
بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ذهب.