responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 539

«أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» [1] يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا فيه النسخ طولبوا بالدلالة عليه و لم يجدوها.

مسألة- 21- (- «ج»-): قال قوم لا تجوز شهادة [1] أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت، ذهب [2] اليه قضاة البصرة الحسن، و سوار، و عثمان البتي، و في الفقهاء حماد، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه. و ذهب الشعبي و الزهري و قتادة إلى أنه ان كان الملة واحدة قبلت، و ان اختلفت مللهم لم تقبل [3] كاليهود و النصارى [4]، و هو الذي ذهب إليه أصحابنا و رووه.

حكم الشاهد الواحد

مسألة- 22- (- «ج»-): يقضى بالشاهد الواحد و يمين المدعى بالأموال [5]، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و أبي بن كعب، و في التابعين الفقهاء السبعة، و عمر بن عبد العزيز، و شريح، و الحسن البصري، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و ربيعة بن عبد الرحمن، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و ابن أبي ليلى، و (- د-).

و ذهب قوم إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين، قاله [6] (- ح-) و أصحابه و الزهري، و النخعي، و (- ع-)، و ابن شبرمة، و (- ر-).

قال (- م-): ان قضى باليمين مع الشاهد نقضت حكمه.


[1] د، م: لا يجوز قبول شهادة.

[2] د، م: ذهب اليه (- ك-) و (- ش-) و (- ع-) و ابن أبي ليلى و (- د-). و قال قوم تقبل شهادة بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ذهب.

[3] م: قبلت و الا فلا.

[4] د، م: كاليهود على النصارى.

[5] د، م: في الأموال.

[6] م: إلى انه لا يجوز ذلك قاله.


[1] سورة المائدة: 105.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست