نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 506
كتاب النذور
[1] مسألة-
1- (- «ج»-): إذا قال ابتداء: للّه علي أن أصوم، أو أتصدق، أو أحج، و
لم يجعل جزاء لغيره، لزمه الوفاء به، و كان نذرا صحيحا، و هو الظاهر من مذهب (-
ش-)، و به قال أهل العراق.
و قال أبو
بكر الصيرفي، و أبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به، و لا يتعلق به حكم. قال
الصيرفي قال أبو عمرو غلام ثعلب قال ثعلب: النذر عند العرب وعد بشرط.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله تعالى «يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ» و قوله «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا
عٰاهَدْتُمْ» و قوله «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ
بِعَهْدِكُمْ»- «وَ كٰانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْؤُلًا» و روي عن
النبي عليه السّلام أنه قال: من نذر أن يطيع اللّه فليطعه.
و أما قول
تغلب ان النذر عند العرب وعد بشرط، فجوابه أنه وعد بشرط، و وعد بغير شرط، كقول
جميل بن معمر:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي
و هموا بقتلي باينين لقوتي
و كقول
عنترة العبسي:
[1]
د: كتاب النذر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 506