نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 386
كتاب الحدود
حد المحصن
مسألة-
1-: يجب على الثيب الرجم، و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن الخوارج أنهم
قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنة المتواترة.
و في
المسألة إجماع الفرقة، بل إجماع الصحابة [1]، فقد روى عبادة بن الصامت أن النبي
صلّى اللّه عليه و آله قال: خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد
مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم. و روى نافع عن ابن عمر أن
النبي صلّى اللّه عليه و آله رجم يهوديين.
و روي عن
عمر أنه قال: لو لا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية
المصحف الشيخ و الشيخة، فارجموهما البتة نكالا من اللّه.
مسألة-
2-: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة، فعليهما الجلد ثمَّ الرجم.
و ان كانا
شابين فعليهما الرجم بلا جلد، بدلالة قوله تعالى
«الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ
مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ»[1] و لم يفصل و روي أن
عليا عليه السّلام جلد سراجة يوم