responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 386

كتاب الحدود

حد المحصن

مسألة- 1-: يجب على الثيب الرجم، و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنة المتواترة.

و في المسألة إجماع الفرقة، بل إجماع الصحابة [1]، فقد روى عبادة بن الصامت أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم. و روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه و آله رجم يهوديين.

و روي عن عمر أنه قال: لو لا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ و الشيخة، فارجموهما البتة نكالا من اللّه.

مسألة- 2-: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة، فعليهما الجلد ثمَّ الرجم.

و ان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد، بدلالة قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [1] و لم يفصل و روي أن عليا عليه السّلام جلد سراجة يوم‌


[1] م: إجماع جماعة الصحابة.


[1] سورة النور: 2.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست