نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 601
في المسألة الاولى. و قال [1] جميع الفقهاء: انه يصح ذلك و ينعقد.
التدبير بمنزلة الوصية
مسألة- 4- (- «ج»-):
التدبير بمنزلة الوصية، يجوز له الرجوع فيه بالقول بان يقول رجعت في هذا التدبير و
نقضته.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو ضعيف عندهم، و اختاره المزني و القول
الأخر: أنه عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه، و به قال (- ح-). فأما بيعه و هبته و
وقفه، فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير، كما ينتقض به العتق بشرط.
بيع المدبر أو هبته أو
الوصية به
مسألة- 5- (- «ج»-):
إذا دبر عبدا، ثمَّ أراد بيعه و التصرف فيه، كان له ذلك، سواء كان التدبير مطلقا،
بأن يقول إذا مت فأنت حر، أو مقيدا ان [2] مت من مرضي هذا فأنت حر، أو في سفري هذا
أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، و انما يجوز
بيع خدمته مدة حياته.
و قال (-
ش-): يجوز بيعه بكل حال. و قال (- ح-): ان كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، و ان
كان مطلقا لزم و لم يجز له التصرف فيه بحال.
و قال (-
ك-): لا يجوز بيع المدبر في حال الحياة، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه، و ان
لم يكن عليه دين و كان يخرج من ثلثه عتق جميعه، و ان لم يحتمله الثلث عتق ما
يحتمله.
مسألة-
6-: إذا دبره ثمَّ وهبه، كانت هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لم
يقبضه، لأن الهبة إزالة ملكه [3] و وجب أن ينقض به [4] التدبير كما لو باعه.
[1]
م: بدلالة ما تقدم و قال.
[2] م: أو
مقيد بان يقول ان مت.
[3] م:
ازالة ملك.
[4] م:
فوجب ان ينتقض.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 601