responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 601

في المسألة الاولى. و قال [1] جميع الفقهاء: انه يصح ذلك و ينعقد.

التدبير بمنزلة الوصية

مسألة- 4- (- «ج»-): التدبير بمنزلة الوصية، يجوز له الرجوع فيه بالقول بان يقول رجعت في هذا التدبير و نقضته.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو ضعيف عندهم، و اختاره المزني و القول الأخر: أنه عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه، و به قال (- ح-). فأما بيعه و هبته و وقفه، فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير، كما ينتقض به العتق بشرط.

بيع المدبر أو هبته أو الوصية به

مسألة- 5- (- «ج»-): إذا دبر عبدا، ثمَّ أراد بيعه و التصرف فيه، كان له ذلك، سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول إذا مت فأنت حر، أو مقيدا ان [2] مت من مرضي هذا فأنت حر، أو في سفري هذا أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، و انما يجوز بيع خدمته مدة حياته.

و قال (- ش-): يجوز بيعه بكل حال. و قال (- ح-): ان كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، و ان كان مطلقا لزم و لم يجز له التصرف فيه بحال.

و قال (- ك-): لا يجوز بيع المدبر في حال الحياة، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه، و ان لم يكن عليه دين و كان يخرج من ثلثه عتق جميعه، و ان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله.

مسألة- 6-: إذا دبره ثمَّ وهبه، كانت هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لم يقبضه، لأن الهبة إزالة ملكه [3] و وجب أن ينقض به [4] التدبير كما لو باعه.


[1] م: بدلالة ما تقدم و قال.

[2] م: أو مقيد بان يقول ان مت.

[3] م: ازالة ملك.

[4] م: فوجب ان ينتقض.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست