نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 396
عليه بلا خلاف، و على الراجع [1] الحد بلا خلاف، و لا حد على
الثلاثة، لأنه لا دليل عليه. و لل (- ش-) فيه قولان. و قال (- ح-): عليهم الحد.
مسألة-
34-: إذا شهد أربعة فرجم المشهود عليه، ثمَّ رجع واحد أو الأربعة و قال
الراجع: عمدت قتله، كان عليه الحد و القود، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): لا قود
عليه.
إكراه المرأة على الزنا
مسألة-
35-: إذا استكره امرأة على الزنا، فلا حد عليها بلا خلاف، و عليه الحد و
لا مهر لها، لأنه لا دليل عليه، و لما روي أن النبي عليه السّلام نهى عن مهر
البغي، و هو مذهب (- ح-). و قال (- ش-): لها مهر.
زنا العبد أو الأمة
مسألة-
36-: إذا زنا العبد أو الأمة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون
جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-). و قال ابن عباس:
ان كانا تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، و ان لم يكونا تزوجا فلا شيء
عليهما.
و قال داود:
يجلد العبد مائة، و الأمة ان كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، و ان لم تكن تزوجت
ففيه روايتان، أحدهما: يجلد مائة. و الأخرى:
لا تجلد
أصلا.
و انما
اختلفت الرواية عنه ها هنا، لان قوله تعالى «فَإِذٰا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى
الْمُحْصَنٰاتِ»[1] يعني: إذا تزوجن، و المراد بقوله «أحصن»
أسلمن. و اما «أحصن» معناه تزوجن، و لا يدل على أنه إذا لم يتزوجن فلا شيء لهن،
لأنا لا نقول بدليل الخطاب.
مسألة-
37-: للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام،