responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 396

عليه بلا خلاف، و على الراجع [1] الحد بلا خلاف، و لا حد على الثلاثة، لأنه لا دليل عليه. و لل‌ (- ش-) فيه قولان. و قال (- ح-): عليهم الحد.

مسألة- 34-: إذا شهد أربعة فرجم المشهود عليه، ثمَّ رجع واحد أو الأربعة و قال الراجع: عمدت قتله، كان عليه الحد و القود، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): لا قود عليه.

إكراه المرأة على الزنا

مسألة- 35-: إذا استكره امرأة على الزنا، فلا حد عليها بلا خلاف، و عليه الحد و لا مهر لها، لأنه لا دليل عليه، و لما روي أن النبي عليه السّلام نهى عن مهر البغي، و هو مذهب (- ح-). و قال (- ش-): لها مهر.

زنا العبد أو الأمة

مسألة- 36-: إذا زنا العبد أو الأمة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-). و قال ابن عباس: ان كانا تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، و ان لم يكونا تزوجا فلا شي‌ء عليهما.

و قال داود: يجلد العبد مائة، و الأمة ان كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، و ان لم تكن تزوجت ففيه روايتان، أحدهما: يجلد مائة. و الأخرى:

لا تجلد أصلا.

و انما اختلفت الرواية عنه ها هنا، لان قوله تعالى «فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ» [1] يعني: إذا تزوجن، و المراد بقوله «أحصن» أسلمن. و اما «أحصن» معناه تزوجن، و لا يدل على أنه إذا لم يتزوجن فلا شي‌ء لهن، لأنا لا نقول بدليل الخطاب.

مسألة- 37-: للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام،


[1] م: الرابع.


[1] م: سورة النساء: 25.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست