نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 318
قتل العمد
يوجب القود
مسألة-
40-: القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولي- القصاص فعل، و ان
اختار العفو فعل و سقط [1] حقه من القصاص، و لا يثبت له الدية على القاتل بغير
رضاه، و انما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا.
فاما ثبوت الدية بغير رضاه فلا، و به قال (- ح-)، و (- ك-).
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: أن موجب القتل أصلان القود أو الدية و هو اختيار أبي حامد
و القول الثاني موجبة القود فقط و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا
كلام و ان عفا على مال سقط القود و يثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا
بدلا عن بدل. و على القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني ذلك أو سخط، و
به قال في التابعين سعيد بن المسيب، و الحسن البصري و عطاء، و في الفقهاء (- د-)،
و (- ق-).
الدية يرثها الأولاد
مسألة-
41-: الدية يرثها الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين،
و كذلك الوالدان، و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الام منها شيئا، و لا الأخوات
من الأب، و انما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو
العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن مولى، فميراثه
للإمام، و الزوج و الزوجة فإنه يرثان من الدية و كل من يرث الدية يرث القصاص، الا
الزوج و الزوجة فإنه ليس لهما من القصاص شيء على حال [2].
و قال (-
ش-): الدية يرثها جميع ورثته، فكل من ورث تركته من المال ورث الدية الذكور و
الإناث، و كل من يرث الدية يرث القصاص، و به قال (- ح-) و أصحابه.
[1]
م: و يسقط.
[2] م: الا
الزوج و الزوجة على حال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 318