نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 480
حنث و لزمته الكفارة قولا واحدا، و ان كان ناسيا فعلى قولين، و به
قال عطاء، و (- ع-).
اليمين على غير المقدور و
الحرام
مسألة-
8-: إذا قال و اللّه لأصعدن السماء، أو و اللّه لأقتلن زيدا و زيد مات،
عالما كان [1] بذلك أو غير عالم لم يلزمه الكفارة.
و قال (- ح،
و ش-): يحنث في الحال و تلزمه الكفارة، الا أن (- ح-) قال: ان اعتقد أن زيدا حي
فحلف على قتله، ثمَّ بان أنه كان مات لم يكن عليه كفارة.
لا تنعقد يمين الكافر
مسألة-
9-: لا تنعقد يمين الكافر باللّه، و لا تجب عليه الكفارة بالحنث، و لا
يصح منه التكفير بوجه، لأن الكفارة يحتاج إلى نية، و لا يصح النية ممن لا يعرف
اللّه تعالى، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): ينعقد يمينه و يلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه. و
استدل بالظواهر و الاخبار و عمومها، و هذا قوي يمكن اعتماده.
و يمكن أن
يجاب عما قلناه، بأن يقال: اليمين يصح ممن يعتقد اللّه و ان لم يكن عارفا، و لأجل
هذا يصح أيمان المقلدة و العامة و ينعقد، و يصح منهم الكفارة و ان لم يكونوا
عارفين باللّه على الحقيقة.
إذا قال و قدرة اللّه
مسألة-
10-: إذا قال و قدرة اللّه [2]، أو و علم اللّه، أو و حياة اللّه [3] و
قصد به كونه قادرا عالما حيا، كان ذلك يمينا باللّه. و ان قصد بذلك المعاني و
الصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن حالفا باللّه، و به قال (- ح-) لقيام الدلالة
على أنه تعالى مستحق هذه الصفات لنفسه.
و قال أصحاب
(- ش-): كل ذلك يمين باللّه.
[1]
لم يذكر كلمة «كان» في، م.
[2] د: لم
يذكر (و قدرة اللّه).
[3] د: لم
يذكر كلمة (اللّه).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 480