responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 480

حنث و لزمته الكفارة قولا واحدا، و ان كان ناسيا فعلى قولين، و به قال عطاء، و (- ع-).

اليمين على غير المقدور و الحرام

مسألة- 8-: إذا قال و اللّه لأصعدن السماء، أو و اللّه لأقتلن زيدا و زيد مات، عالما كان [1] بذلك أو غير عالم لم يلزمه الكفارة.

و قال (- ح، و ش-): يحنث في الحال و تلزمه الكفارة، الا أن (- ح-) قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثمَّ بان أنه كان مات لم يكن عليه كفارة.

لا تنعقد يمين الكافر

مسألة- 9-: لا تنعقد يمين الكافر باللّه، و لا تجب عليه الكفارة بالحنث، و لا يصح منه التكفير بوجه، لأن الكفارة يحتاج إلى نية، و لا يصح النية ممن لا يعرف اللّه تعالى، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): ينعقد يمينه و يلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه. و استدل بالظواهر و الاخبار و عمومها، و هذا قوي يمكن اعتماده.

و يمكن أن يجاب عما قلناه، بأن يقال: اليمين يصح ممن يعتقد اللّه و ان لم يكن عارفا، و لأجل هذا يصح أيمان المقلدة و العامة و ينعقد، و يصح منهم الكفارة و ان لم يكونوا عارفين باللّه على الحقيقة.

إذا قال و قدرة اللّه

مسألة- 10-: إذا قال و قدرة اللّه [2]، أو و علم اللّه، أو و حياة اللّه [3] و قصد به كونه قادرا عالما حيا، كان ذلك يمينا باللّه. و ان قصد بذلك المعاني و الصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن حالفا باللّه، و به قال (- ح-) لقيام الدلالة على أنه تعالى مستحق هذه الصفات لنفسه.

و قال أصحاب (- ش-): كل ذلك يمين باللّه.


[1] لم يذكر كلمة «كان» في، م.

[2] د: لم يذكر (و قدرة اللّه).

[3] د: لم يذكر كلمة (اللّه).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست