responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 227

مثل ما يقع بالزوجية سواء، و به قال علي عليه السّلام و (- ر-)، و (- ك-).

و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ع-): لا يقع الظهار الا بالزوجات.

صيغ الظهار

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها و قصد به الظهار كان مظاهرا، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر لا يكون مظاهرا، و به قال (- ح-)، قال:

إذا علق بالرأس و الفرج و جزء من الاجزاء المشاعة يكون مظاهرا، و إذا علق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا.

مسألة- 10-: إذا قال لها: أنت علي كظهر بنتي، أو بنت ابني، أو بنت بنتي، أو أختي، أو بنتها، أو عمتي، أو خالتي، فإن أخبار أصحابنا قد اختلفت في ذلك، فالأظهر الأشهر الأكثر أن يكون مظاهرا، و به قال (- ش-) في الجديد.

و يدل عليه قوله تعالى «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» [1] و ذلك موجودا في غير الأمهات و الرواية الأخرى أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه و هو أحد قولي (- ش-) في القديم، و يدل عليه قوله تعالى «مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ» [2] فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم، فوجب تعليق الحكم بذلك دون غيره.

الظهار قبل التزويج

مسألة- 11- (- «ج»-): لا يصح الظهار قبل التزويج، و به قال (- ش-). و قال (- ك-) و (- ح-): يصح.

مسألة- 12-: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق، و أنت علي كظهر أمي، أو متى [1] تزوجتك فأنت علي كظهر أمي و أنت طالق، لم ينعقد بذلك طلاق و لا ظهار، و به قال (- ش-).


[1] د: و متى.


[1] سورة المجادلة: 2.

[2] سورة المجادلة: 2.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست