responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 605

إلى النصف الأخر، لأن الأصل عدم التدبير وا يجاب السراية الى ما لم يدبره [1] يحتاج الى دليل، و به قال (- ش-) و نص عليه. و قال أصحابه: فيه قول آخر انه يسري.

تدبير مماليك

مسألة- 19-: إذا دبر مماليك جماعة واحدا بعد الأخر، أو بعضهم في مرضه و بعضهم في صحته، و أوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث عتقوا [2] كلهم، و ان لم يخرجوا بدئ [3] بالأول فالأول، و يسقط الأخير بعد استيفاء الثلث، فان اشتبه الحال فيه و لا يدري بمن بدء أقرع بينهم الى تمام الثلث.

و قال (- ش-): ان أخرجوا [4] من الثلث عتقوا كما قلناه، و ان لم يخرجوا أقرع بينهم و لا يقدم واحد منهم على صاحبه، و ان كان بدء به أولا كالوصيتين عنده و عندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول فيها أيضا حتى [5] يستوفي الثلث و التدبير كالوصية.

إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد

مسألة- 20-: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، و ان لم يرجع في تدبيره بيع عليه، بدلالة إجماع الفرقة على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطى ثمنه، لقوله عليه السّلام: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و لو لم يبع عليه لكان له عليه طاعة فكان قد علاه و هو كافر.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يباع عليه، و هو اختيار المزني.

تدبير الصبي و وصيته

مسألة- 21- (- «ج»-): تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف و ان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، و قيده أصحابنا بمن له عشر سنين‌


[1] م: الى من لم يدبره.

[2] م: أعتقوا.

[3] م: أبدى.

[4] م: ان خرجوا.

[5] م: يقدم أولا حتى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست