نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 605
إلى النصف الأخر، لأن الأصل عدم التدبير وا يجاب السراية الى ما لم
يدبره [1] يحتاج الى دليل، و به قال (- ش-) و نص عليه. و قال أصحابه: فيه قول آخر
انه يسري.
تدبير مماليك
مسألة-
19-: إذا دبر مماليك جماعة واحدا بعد الأخر، أو بعضهم في مرضه و بعضهم في
صحته، و أوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث عتقوا [2] كلهم، و ان لم يخرجوا
بدئ [3] بالأول فالأول، و يسقط الأخير بعد استيفاء الثلث، فان اشتبه الحال فيه و
لا يدري بمن بدء أقرع بينهم الى تمام الثلث.
و قال (-
ش-): ان أخرجوا [4] من الثلث عتقوا كما قلناه، و ان لم يخرجوا أقرع بينهم و لا
يقدم واحد منهم على صاحبه، و ان كان بدء به أولا كالوصيتين عنده و عندنا أن الوصية
يقدم الأول فالأول فيها أيضا حتى [5] يستوفي الثلث و التدبير كالوصية.
إذا دبر الكافر عبده فأسلم
العبد
مسألة-
20-: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا
خلاف، و ان لم يرجع في تدبيره بيع عليه، بدلالة إجماع الفرقة على أن العبد إذا
أسلم في يد الكافر أعطى ثمنه، لقوله عليه السّلام: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و
لو لم يبع عليه لكان له عليه طاعة فكان قد علاه و هو كافر.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يباع عليه، و هو اختيار المزني.
تدبير الصبي و وصيته
مسألة-
21- (- «ج»-): تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف و
ان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، و قيده أصحابنا بمن له عشر سنين
[1]
م: الى من لم يدبره.
[2] م:
أعتقوا.
[3] م:
أبدى.
[4] م: ان
خرجوا.
[5] م:
يقدم أولا حتى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 605