responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 600

كتاب المدبر

[1]

صيغة التدبير

مسألة- 1- (- «ج»-): إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقوله في صريح الطلاق و العتاق، فان تجرد عن النية لم يكن له حكم، بدلالة إجماع الفرقة، و لأن الأصل بقاء الرق و لا دليل على صحة التدبير مع عدم النية، و لا خلاف في صحته مع حصول النية.

و قال جميع الفقهاء: لا يحتاج ذلك الى نية لأنه صريح.

مسألة- 2- (- «ج»-): إذا قال أنت مدبر أو مكاتب، لا ينعقد به كتابة و لا تدبير و ان نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير فاذا مت فأنت حر، و في الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و قال (- ش-) في الكتابة ان ذلك كناية، فمتى نوى بها الكتابة صحت، و متى لم ينو لم يصح، و قال في التدبير: انه صريح.

التدبير بشرط لا يقع

مسألة- 3- (- «ج»-): التدبير بشرط لا يقع، و كذلك العتق، بدلالة ما قلناه‌


[1] د: كتاب التدبير.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست