نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 600
كتاب المدبر
[1]
صيغة التدبير
مسألة- 1- (- «ج»-):
إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد
فيه من النية، كما نقوله في صريح الطلاق و العتاق، فان تجرد عن النية لم يكن له
حكم، بدلالة إجماع الفرقة، و لأن الأصل بقاء الرق و لا دليل على صحة التدبير مع
عدم النية، و لا خلاف في صحته مع حصول النية.
و قال جميع
الفقهاء: لا يحتاج ذلك الى نية لأنه صريح.
مسألة- 2- (- «ج»-):
إذا قال أنت مدبر أو مكاتب، لا ينعقد به كتابة و لا تدبير و ان نوى ذلك، بل لا بد
أن يقول في التدبير فاذا مت فأنت حر، و في الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر،
فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و قال (-
ش-) في الكتابة ان ذلك كناية، فمتى نوى بها الكتابة صحت، و متى لم ينو لم يصح، و
قال في التدبير: انه صريح.
التدبير بشرط لا يقع
مسألة- 3- (- «ج»-):
التدبير بشرط لا يقع، و كذلك العتق، بدلالة ما قلناه
[1]
د: كتاب التدبير.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 600