نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 87
يدل على الأول- مضافا الى رواية أصحابنا- ما روي عن ابن عمر أن النبي
عليه السلام أعطى الفارس سهمين: سهما له، و سهما لفرسه. و روى المقداد قال:
أعطاني رسول
اللّه سهمين سهما لي و سهما لفرسي.
و يدل على
الثاني- مضافا الى ما رواه أصحابنا- ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام
أسهم الرجل و فرسه ثلاثة أسهم، سهما له، و سهمين لفرسه.
و روي
الزهري عن مالك بن أوس البصري عن عمر بن الخطاب، و طلحة بن عبد اللّه و الزبير بن
العوام أن النبي عليه السّلام أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين.
و روى عبد
اللّه بن الزبير عن أبيه قال: ان النبي عليه السّلام أعطاني أربعة أسهم سهما لي، و
سهمين لفرسي، و سهما لأمي، و كانت من ذوي القربى.
للفرس سهم
مسألة-
24-: يسهم للفرس سهم أى فرس كان [1]، بدلالة عموم الأخبار التي جاء في
ذلك [2]، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه.
و قال (-
ع-): ان كان عربيا فله سهمان، و ان كان عجميا فلا يسهم له [3]، و ان كان هجينا أو
مقرفا فله سهم واحد. و قال (- د-): يسهم للعربي سهمان، و لما عداه سهم واحد. و عن
(- ف-) روايتان: إحداهما مثل قول (- د-)، و الأخرى مثل قول (- ش-).
مسألة-
25- (- ج-): إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، و لا يسهم [4]
لما زاد عليهما، و به قال (- د-)، و (- ع-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): لا سهم الا لفرس واحد.
[1]
م: للفرس اى فرس كان.
[2] م:
عموم الاخبار في ذلك.
[3] م: فلا
سهم له.
[4] م:
لفرسين و لا يسهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 87