responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 87

يدل على الأول- مضافا الى رواية أصحابنا- ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه السلام أعطى الفارس سهمين: سهما له، و سهما لفرسه. و روى المقداد قال:

أعطاني رسول اللّه سهمين سهما لي و سهما لفرسي.

و يدل على الثاني- مضافا الى ما رواه أصحابنا- ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام أسهم الرجل و فرسه ثلاثة أسهم، سهما له، و سهمين لفرسه.

و روي الزهري عن مالك بن أوس البصري عن عمر بن الخطاب، و طلحة بن عبد اللّه و الزبير بن العوام أن النبي عليه السّلام أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين.

و روى عبد اللّه بن الزبير عن أبيه قال: ان النبي عليه السّلام أعطاني أربعة أسهم سهما لي، و سهمين لفرسي، و سهما لأمي، و كانت من ذوي القربى.

للفرس سهم

مسألة- 24-: يسهم للفرس سهم أى فرس كان [1]، بدلالة عموم الأخبار التي جاء في ذلك [2]، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه.

و قال (- ع-): ان كان عربيا فله سهمان، و ان كان عجميا فلا يسهم له [3]، و ان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد. و قال (- د-): يسهم للعربي سهمان، و لما عداه سهم واحد. و عن (- ف-) روايتان: إحداهما مثل قول (- د-)، و الأخرى مثل قول (- ش-).

مسألة- 25- (- ج-): إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، و لا يسهم [4] لما زاد عليهما، و به قال (- د-)، و (- ع-).

و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): لا سهم الا لفرس واحد.


[1] م: للفرس اى فرس كان.

[2] م: عموم الاخبار في ذلك.

[3] م: فلا سهم له.

[4] م: لفرسين و لا يسهم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست