responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 479

«لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ» [1] و به قال (- ش-). و قال (- ح-): المقام عليها طاعة و لازم.

كل يمين كان حلها طاعة

مسألة- 3- (- «ج»-): كل يمين كان حلها طاعة و عبادة إذا حلها لم يلزمه كفارة، و به قال جماعة.

و قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-)، و غيرهم: يلزمه كفارة.

ما ليس بيمين و اليمين الباطلة

مسألة- 4- (- «ج»-): إذا قال أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّه، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا و لا لمخالفة حنث، و لا يجب به كفارة، و به قال (- ك، و ع-)، و الليث، و (- ش-).

و قال (- ر، و ح-)، و أصحابه: كل هذا يمين، فاذا خالف حنث و لزمته الكفارة.

مسألة- 5- «ج»: إذا حلف أن يفعل القبيح، أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: يلزمه الكفارة.

مخالفة اليمين ناسيا

مسألة- 6- «ج»: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة.

و قال (- ش-): ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه، و ان خالفه ناسيا فعلى قولين.

اليمين على الماضي

مسألة- 7- «ج»: لا تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا يجب بها الكفارة صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، و به قال (- ك-)، و الليث بن سعد، و (- ر، و ح-)، و أصحابه، و (- د، و ق-).

و قال (- ش-): ان كان صادقا فهو بار فلا شي‌ء عليه، و ان كان كاذبا فان كان عالما‌


[1] سورة المائدة: 89.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست