نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 479
«لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ
اللّٰهُ لَكُمْ»[1] و
به قال (- ش-). و قال (- ح-): المقام عليها طاعة و لازم.
كل يمين كان حلها طاعة
مسألة- 3- (- «ج»-):
كل يمين كان حلها طاعة و عبادة إذا حلها لم يلزمه كفارة، و به قال جماعة.
و قال (-
ش-)، و (- ح-)، و (- ك-)، و غيرهم: يلزمه كفارة.
ما ليس بيمين و اليمين الباطلة
مسألة- 4- (- «ج»-):
إذا قال أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّه، أو من
القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا و لا لمخالفة حنث، و لا يجب به كفارة، و به
قال (- ك، و ع-)، و الليث، و (- ش-).
و قال (- ر،
و ح-)، و أصحابه: كل هذا يمين، فاذا خالف حنث و لزمته الكفارة.
مسألة- 5- «ج»: إذا
حلف أن يفعل القبيح، أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل
الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: يلزمه الكفارة.
مخالفة اليمين ناسيا
مسألة- 6- «ج»: إذا
حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة، و ان خالفه
عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة.
و قال (-
ش-): ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه، و ان خالفه ناسيا فعلى
قولين.
اليمين على الماضي
مسألة- 7- «ج»: لا
تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا يجب بها الكفارة صادقا
كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، و به قال (- ك-)، و الليث بن سعد، و (- ر، و
ح-)، و أصحابه، و (- د، و ق-).
و قال (-
ش-): ان كان صادقا فهو بار فلا شيء عليه، و ان كان كاذبا فان كان عالما