responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 309

القود و تجب الدية بالحصة على عدد الجناة، ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد [1] الرحمن، و داود، و أهل الظاهر.

مسألة- 15- (- «ج»-): إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم و بين أن يقتلوا الجميع إذا ردوا فاضل الدية، و بين أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.

و قال (- ش-): أولياءه مخيرون بين العفو عنهم، و يأخذون من كل واحد بمقدار ما يصيبه من الدية، و بين أن يقتلوا واحدا منهم و يعفوا عن الباقين، و يأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية.

مسألة- 16-: إذا قطع واحد منهم يد [2] إنسان، و آخر رجله، و أوضحه الثالث، فسرى الى نفسه فهم قتلة، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، و ليس له أن يقتص منهم ثمَّ يقتلهم.

و قال (- ش-): له أن يقطع قاطع اليد ثمَّ يقتله، و يقطع رجل القاطع ثمَّ يقتله، و كذلك يوضح الذي أوضحه ثمَّ يقتله.

مسألة- 17-: إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد، كقلع العين و قطع اليد و نحو ذلك، فعليهم القصاص، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، (- ق-).

و قال (- ح-)، و (- ر-): لا أقطع الجماعة بالواحد.

الضرب بما يقصد به القتل غالبا

مسألة- 18-: إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل [3] غالبا، كالدبوس و اللت و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل، فقتله فعليه القود. و كذلك ان قتله بكل ما يقصد به القتل، مثل أن حرقه، أو غرقه، أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه‌


[1] م: ربيعة بن عبد الرحمن.

[2] م: إذا قطع واحد يد.

[3] م: يقصد به القتل قاصدا غالبا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست