نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 309
القود و تجب الدية بالحصة على عدد الجناة، ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد
[1] الرحمن، و داود، و أهل الظاهر.
مسألة-
15- (- «ج»-): إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد، فأولياء المقتول مخيرون
بين العفو عنهم و بين أن يقتلوا الجميع إذا ردوا فاضل الدية، و بين أن يقتلوا
واحدا و يرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.
و قال (-
ش-): أولياءه مخيرون بين العفو عنهم، و يأخذون من كل واحد بمقدار ما يصيبه من
الدية، و بين أن يقتلوا واحدا منهم و يعفوا عن الباقين، و يأخذوا منهم بمقدار ما
يصيبهم من الدية.
مسألة-
16-: إذا قطع واحد منهم يد [2] إنسان، و آخر رجله، و أوضحه الثالث، فسرى
الى نفسه فهم قتلة، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، و ليس له أن يقتص منهم ثمَّ
يقتلهم.
و قال (-
ش-): له أن يقطع قاطع اليد ثمَّ يقتله، و يقطع رجل القاطع ثمَّ يقتله، و كذلك يوضح
الذي أوضحه ثمَّ يقتله.
مسألة-
17-: إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد، كقلع العين و قطع
اليد و نحو ذلك، فعليهم القصاص، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، (- ق-).
و قال (-
ح-)، و (- ر-): لا أقطع الجماعة بالواحد.
الضرب بما يقصد به القتل
غالبا
مسألة-
18-: إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل [3] غالبا، كالدبوس و اللت و الخشبة
الثقيلة و الحجر الثقيل، فقتله فعليه القود. و كذلك ان قتله بكل ما يقصد به القتل،
مثل أن حرقه، أو غرقه، أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه
[1]
م: ربيعة بن عبد الرحمن.
[2] م: إذا
قطع واحد يد.
[3] م:
يقصد به القتل قاصدا غالبا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 309