responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 268

يدل على مذهبنا أن [1] عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور بوضع الحمل [2]، فان وضعت قبل الأشهر الأربعة لم تنقض عدتها، فهذا الفرع يسقط عنا، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع.

المعتدة بالشهور يعتد بالأهلة

مسألة- 7-: المعتدة بالشهور سقط إذا طلقت في أول الشهر أعتدت بالأهلة بلا خلاف، و ان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر و احتسب بالعدة، فيعتبر قدر ما بقي من الشهر، و تعتبر بعده هلالين، ثمَّ يتمم من الشهر الرابع ثلاثين و تلفق الساعات و الانصاف، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): تلفق الأيام التامة، و لا تلفق الانصاف و الساعات. و قال (- ح-): تقضي ما فاتها من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا و مضى عشرون يوما عندنا أنه يحسب ما بقي و هي تسعة و تضم إليه أحد و عشرون، و عنده تقضي ما مضى و هو عشرون يوما [3].

و قال أبو محمد ابن بنت (- ش-): إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة في الشهور كلها، و تحتسب جميع العدة بالعدد تسعون يوما.

يدل على المسألة قوله [4] تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [1] و هذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي لظاهر الآية، لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط.


[1] م: دليلنا أن.

[2] م: أو وضع الحمل.

[3] م: و مضى عشرون يوما.

[4] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة البقرة: 189.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست