نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 268
يدل على مذهبنا أن [1] عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين
إذا كانت حاملا من الشهور بوضع الحمل [2]، فان وضعت قبل الأشهر الأربعة لم تنقض
عدتها، فهذا الفرع يسقط عنا، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع.
المعتدة بالشهور يعتد
بالأهلة
مسألة-
7-: المعتدة بالشهور سقط إذا طلقت في أول الشهر أعتدت بالأهلة بلا خلاف،
و ان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر و احتسب بالعدة، فيعتبر
قدر ما بقي من الشهر، و تعتبر بعده هلالين، ثمَّ يتمم من الشهر الرابع ثلاثين و
تلفق الساعات و الانصاف، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): تلفق الأيام التامة، و لا تلفق الانصاف و الساعات. و قال (- ح-): تقضي ما
فاتها من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا و مضى عشرون يوما
عندنا أنه يحسب ما بقي و هي تسعة و تضم إليه أحد و عشرون، و عنده تقضي ما مضى و هو
عشرون يوما [3].
و قال أبو
محمد ابن بنت (- ش-): إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة في الشهور كلها، و
تحتسب جميع العدة بالعدد تسعون يوما.
يدل على
المسألة قوله [4] تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ
مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ»[1] و هذا يدل
على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله
قوي لظاهر الآية، لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط.