responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 585

لا ولاء لي عليك، كان صحيحا و يكون ولاءه للمسلمين.

و قال (- ح-)، و (- ش-): يسقط قوله سائبة و كان الولاء له.

العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر

مسألة- 14- (- «ج»-): العتق لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد الى ذلك و النية، و لا يقع العتق بشي‌ء من الكنايات، كقوله أنت سائبة، أو لا سبيل [1] لي عليك، نوى بذلك العتق أو لم ينو.

و قال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق و ان لم ينو، و ان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك، و كل ما كان صريحا في الطلاق، فهو كناية عن العتق [2] ان نوى العتق، و ان لم ينو لم يقع العتق.

لا ولاء على المكاتب

مسألة- 15- (- «ج»-): إذا أعتق المكاتب بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من مولاه، عتق و لم يثبت للمولى عليه ولاء الا بأن يشرط ذلك عليه.

و قال جميع الفقهاء: يثبت له عليه الولاء و ان لم يشرط.

العتق عن الآذن

مسألة- 16-: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه، وقع العتق عن الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو بغير عوض، لان المعتق في الحقيقة هو الإذن، فإنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان بجعل فكما قلنا، و ان كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الاذن.

العتق بدون الإذن

مسألة- 17-: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه، لقوله عليه السّلام: الولاء لمن أعتق، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): يكون عن المعتق عنه، و يكون ولاءه للمسلمين.

لا يقع العتق بشرط و لا بصفة و لا بيمين

مسألة- 18- (- «ج»-): لا يقع العتق بشرط و لا بصفة و لا بيمين، و خالف جميع‌


[1] م: و لا سبيل.

[2] م: في العتق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست