responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 519

الفرع يسقط شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل و هؤلاء كالفرع، فيجب أن يسقطا.

و عندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يقبل شهادة أعدلهما، و في أصحابنا من قال بل يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر.

الحكم بكتاب قاض الى قاض

مسألة- 20- (- «ج»-): لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوه إذا ثبت أنه كتابه.

مسألة- 21- (- «ج»-): من أجاز كتاب قاض الى قاض إذا قامت به بينة، فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة، فقال (- ح-)، و (- ش-): لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم على الشهود، و يشهدهما على نفسه بما فيه، و لا يصح أن يدرجه ثمَّ يقول لهما:

اشهدا علي بما فيها [1]، و لا يصح هذا التحمل و لا يعمل به.

و قال (- ف-): إذا ختم بختمه و عنوانه [2]، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا فيشهدهما [3] على أنه كتابه إلى فلان، فاذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان اليه، فيقرأه و يعمل بما فيه.

و هذا الفرع ساقط عنا، فانا لا نجيز كتاب قاض الى قاض على وجه [4].

مسألة- 22-: و قال (- ش-): إذا كتب قاض الى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك، ثمَّ تغيرت حالة الكاتب [5] فان كان تغير حاله بموت أو بعزل [6]، لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير أولا ان وصل كتابه و قبله [7] و عمل به و حكم فلا يقدح‌


[1] د، م: بما فيه.

[2] د، م: و عنونه.

[3] د: فيشهدها.

[4] م: و هذا الفرع ساقط عنا لما مر.

[5] د: حال الكاتب، م: حال الكتابة.

[6] م: أو عزل.

[7] د، م: سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده و ان تغيرت حاله بفسق فان كان فسقه بعد ان وصل كتابه و قبل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست