نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 519
الفرع يسقط شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل و هؤلاء كالفرع، فيجب أن
يسقطا.
و عندنا أن
شهادة الفرع لا يسقط، بل يقبل شهادة أعدلهما، و في أصحابنا من قال بل يقبل شهادة
الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر.
الحكم بكتاب قاض الى قاض
مسألة-
20- (- «ج»-): لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض، و خالف جميع الفقهاء في
ذلك، و أجازوه إذا ثبت أنه كتابه.
مسألة-
21- (- «ج»-): من أجاز كتاب قاض الى قاض إذا قامت به بينة، فإنهم
اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة، فقال (- ح-)، و (- ش-): لا يصح الا بعد أن يقرأ
الحاكم على الشهود، و يشهدهما على نفسه بما فيه، و لا يصح أن يدرجه ثمَّ يقول
لهما:
اشهدا علي
بما فيها [1]، و لا يصح هذا التحمل و لا يعمل به.
و قال (-
ف-): إذا ختم بختمه و عنوانه [2]، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا فيشهدهما [3]
على أنه كتابه إلى فلان، فاذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان اليه، فيقرأه و
يعمل بما فيه.
و هذا الفرع
ساقط عنا، فانا لا نجيز كتاب قاض الى قاض على وجه [4].
مسألة-
22-: و قال (- ش-): إذا كتب قاض الى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك،
ثمَّ تغيرت حالة الكاتب [5] فان كان تغير حاله بموت أو بعزل [6]، لم يقدح ذلك في
كتابه، سواء تغير أولا ان وصل كتابه و قبله [7] و عمل به و حكم فلا يقدح
[1]
د، م: بما فيه.
[2] د، م:
و عنونه.
[3] د:
فيشهدها.
[4] م: و
هذا الفرع ساقط عنا لما مر.
[5] د: حال
الكاتب، م: حال الكتابة.
[6] م: أو
عزل.
[7] د، م:
سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده و ان تغيرت حاله بفسق فان كان فسقه
بعد ان وصل كتابه و قبل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 519