responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 265

كتاب العدد

عدة التي لا تحيض

مسألة- 1-: الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض و مثلها لا تحيض و الايسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق، و ان كانت مدخولا بها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: تجب عليها العدة بالشهور، و به قال قوم من أصحابنا.

و يدل على الأول قوله تعالى «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ» [1] فشرط الارتياب في إيجاب العدة ثلاثة أشهر، و الريبة لا يكون الا فيمن تحيض مثلها.

الأقراء هي الأطهار

مسألة- 2- (- «ج»-): الأقراء هي الأطهار، و به قال عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت، و عائشة، و الفقهاء السبعة [1]، و في التابعين الزهري، و ربيعة، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و أبو ثور، و غيرهم و قال قوم: هي الحيض، و رووه عن علي عليه السّلام، و عن عمر و ابن مسعود، و ابن عباس، و به قال أهل البصرة الحسن البصري، و (- ع-)، و أهل الكوفة (- ر-) و ابن الشبرمة، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ق-)، و حكي عن (- د-) أنه قال: الأظهر عندي قول‌


[1] د: الفقهاء الشيعة.


[1] سورة الطلاق: 4.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست