نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 265
كتاب العدد
عدة التي لا تحيض
مسألة-
1-: الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض و مثلها لا تحيض و الايسة
من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق، و ان كانت مدخولا بها، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: تجب عليها العدة بالشهور، و به قال قوم من أصحابنا.
و يدل على
الأول قوله تعالى «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ»[1] فشرط
الارتياب في إيجاب العدة ثلاثة أشهر، و الريبة لا يكون الا فيمن تحيض مثلها.
الأقراء هي الأطهار
مسألة- 2- (- «ج»-):
الأقراء هي الأطهار، و به قال عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت، و عائشة، و
الفقهاء السبعة [1]، و في التابعين الزهري، و ربيعة، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و
أبو ثور، و غيرهم و قال قوم: هي الحيض، و رووه عن علي عليه السّلام، و عن عمر و
ابن مسعود، و ابن عباس، و به قال أهل البصرة الحسن البصري، و (- ع-)، و أهل الكوفة
(- ر-) و ابن الشبرمة، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ق-)، و حكي عن (- د-) أنه قال:
الأظهر عندي قول