responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 137

أمة فنكاح الثانية باطل، و ان نكح بأمتين بعقد واحد بطل نكاحهما.

و قال (- ح-): إذا لم يكن تحته حرة، كان له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، فله أن يتزوج أربع إماء: إما بعقد واحد، أو واحدة بعد اخرى كيف شاء.

مسألة- 95- (- ج-): للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين، و لا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضا [1] الحرة.

و قال (- ش-): له نكاح أمة و أمتين و نكاح أمة على حرة و حرة على أمة. و قال (- ح-): يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة كالحر.

مسألة- 96- (- ج-): إذا عقد على حرة و أمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة و لا يبطل في الحرة [2]. و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر يبطلان معا.

مسألة- 97-: إذا تزوج الحر بأمة مع وجود الشرطين عدم الطول و خوف العنت، ثمَّ زال الشرطان أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة، لأنه لا دلالة عليه و العقد قد ثبت بالإجماع، و به قال جميع الفقهاء. و قال المزني: متى أيسر و وجد الطول للحرة بطل نكاح الأمة.

مسألة- 98- (- ج-): إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة و رضاها، كانت الحرة بالخيار بين الرضا به و بين فسخ نكاح نفسها. و قال جميع الفقهاء:

ان عقد الحرة بحالها صحيح و لا يبطل واحد منهما، الا (- د-) قال: متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.

حكم الصابئة

مسألة- 99- (- ج-): الصابئة لا يجرى عليهم أحكام أهل الكتاب. و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أنه يجرى عليهم حكم النصارى، و السامرة يجري عليهم حكم اليهود. و الأخر: لا يجرى عليهم ذلك. و الأشهر الأول.


[1] م: الا برضاها.

[2] م: على الأمة دون الحرة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست