نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 137
أمة فنكاح الثانية باطل، و ان نكح بأمتين بعقد واحد بطل نكاحهما.
و قال (-
ح-): إذا لم يكن تحته حرة، كان له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، فله أن
يتزوج أربع إماء: إما بعقد واحد، أو واحدة بعد اخرى كيف شاء.
مسألة-
95- (- ج-): للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين، و لا
يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضا [1] الحرة.
و قال (-
ش-): له نكاح أمة و أمتين و نكاح أمة على حرة و حرة على أمة. و قال (- ح-): يجوز
له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة كالحر.
مسألة-
96- (- ج-): إذا عقد على حرة و أمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة و
لا يبطل في الحرة [2]. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر يبطلان
معا.
مسألة-
97-: إذا تزوج الحر بأمة مع وجود الشرطين عدم الطول و خوف العنت، ثمَّ
زال الشرطان أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة، لأنه لا دلالة عليه و العقد قد ثبت
بالإجماع، و به قال جميع الفقهاء. و قال المزني: متى أيسر و وجد الطول للحرة بطل
نكاح الأمة.
مسألة-
98- (- ج-): إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة و رضاها، كانت الحرة
بالخيار بين الرضا به و بين فسخ نكاح نفسها. و قال جميع الفقهاء:
ان عقد
الحرة بحالها صحيح و لا يبطل واحد منهما، الا (- د-) قال: متى تزوج حرة بطل نكاح
الأمة.
حكم الصابئة
مسألة-
99- (- ج-): الصابئة لا يجرى عليهم أحكام أهل الكتاب. و لل (- ش-) فيه
قولان، أحدهما: أنه يجرى عليهم حكم النصارى، و السامرة يجري عليهم حكم اليهود. و
الأخر: لا يجرى عليهم ذلك. و الأشهر الأول.
[1]
م: الا برضاها.
[2] م: على
الأمة دون الحرة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 137