نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 257
و قال (- ح-): لا يجوز نفي نسب الميت، فاذا لم يصح نفي نسب الميت لم
[1] يصح نفي نسب الحي، لأنهما حمل واحد.
عدم وجوب السكنى و النفقة
بعد اللعان
مسألة-
38-: إذا حصلت البينونة بينهما باللعان، لم يجب لها السكنى و لا النفقة.
و قال (- ش-): يجب لها السكنى.
موت الولد و إقرار الزوج
بنسبة
مسألة-
39-: إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان، ثمَّ مات الولد و رجع
الزوج فأقر بنسبة، فإنه لا يلحقه و لا يرثه الأب على حال.
و قال (-
ش-): يرثه على كل حال و يلحق به. و قال (- ح-): ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه و
نسب ولد الولد و ثبت [2] الإرث بينهما، و ان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب [3]،
و لا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه و يثبت النسب و توارثا.
مسائل شتى
مسألة-
40-: إذا قال رجل لامرأته: يا زان بلا هاء التأنيث، كان قاذفا لها عند
جميعهم الا داود، و ان قالت للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند (- م-)، و (- ش-)، و
غير قاذفة عند (- ح-)، و (- ف-).
و الذي
يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و ان لم يعلم يرجع
إليهما في ذلك، لان الأصل براءة الذمة، و إيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دلالة.
مسألة-
41-: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل، و ظاهر هذا أنه أراد صعدت في
الجبل، و لا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فان ادعى عليه القذف، كان
القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت على المقذوف، فان
[1]
م: لا يجوز عند (- ح-) نفى نسب الميت فاذا لم يصح ذلك لم يصح نفى نسب الحي.
[2] م:
يثبت.
[3] م: و
ان لم يكن كذلك لم يلحقه النسب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 257