responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 257

و قال (- ح-): لا يجوز نفي نسب الميت، فاذا لم يصح نفي نسب الميت لم [1] يصح نفي نسب الحي، لأنهما حمل واحد.

عدم وجوب السكنى و النفقة بعد اللعان

مسألة- 38-: إذا حصلت البينونة بينهما باللعان، لم يجب لها السكنى و لا النفقة. و قال (- ش-): يجب لها السكنى.

موت الولد و إقرار الزوج بنسبة

مسألة- 39-: إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان، ثمَّ مات الولد و رجع الزوج فأقر بنسبة، فإنه لا يلحقه و لا يرثه الأب على حال.

و قال (- ش-): يرثه على كل حال و يلحق به. و قال (- ح-): ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه و نسب ولد الولد و ثبت [2] الإرث بينهما، و ان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب [3]، و لا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه و يثبت النسب و توارثا.

مسائل شتى

مسألة- 40-: إذا قال رجل لامرأته: يا زان بلا هاء التأنيث، كان قاذفا لها عند جميعهم الا داود، و ان قالت للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند (- م-)، و (- ش-)، و غير قاذفة عند (- ح-)، و (- ف-).

و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و ان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك، لان الأصل براءة الذمة، و إيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دلالة.

مسألة- 41-: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل، و ظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، و لا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فان ادعى عليه القذف، كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت على المقذوف، فان‌


[1] م: لا يجوز عند (- ح-) نفى نسب الميت فاذا لم يصح ذلك لم يصح نفى نسب الحي.

[2] م: يثبت.

[3] م: و ان لم يكن كذلك لم يلحقه النسب.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست