responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 315

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: لا قود عليه بل عليه الدية.

مسألة- 32-: إذا جعل السم في طعام غيره و جعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكل، فعلى الجاعل القود، لما قلناه في المسألة المتقدمة و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

إذا قتل مرتد نصرانيا

مسألة- 33-: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل الجزية أو العهد، فان رجع الى الإسلام لم يقد به، لعموم قوله عليه السّلام «لا يقتل مسلم بكافر» و ان لم يرجع قيد به، بدلالة قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [1] «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [2].

قتل النصراني المرتد

مسألة- 34-: إذا قتل نصراني مرتدا، وجب عليه القود، لعموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و لا نص فيه لل‌ (- ش-)، و لأصحابه فيه ثلاثة أوجه، قال أبو إسحاق: لا قود و لا دية. و منهم من قال: عليه القود، فان عفى فعليه الدية. و قال أبو الطيب بن سلمة: عليه القود، فان عفى فلا دية له.

لا قود لقاتل الزاني المحصن

مسألة- 35-: إذا زنا و هو محصن، فقد وجب قتله و صار مباح الدم و على الامام قتله. فان قتله أحد من المسلمين، فلا قود عليه.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما و هو المذهب ما قلناه، و في أصحابه من قال عليه القود و ليس بمذهب.

يدل على المسألة إجماع [1] الصحابة، روى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا من أهل الشام فقتله [2] أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب معاوية الى أبي موسى‌


[1] م: بإجماع.

[2] م و د: رجلا فقتله.


[1] سورة المائدة: 45.

[2] سورة البقرة: 178.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست