نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 315
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: لا قود عليه بل
عليه الدية.
مسألة-
32-: إذا جعل السم في طعام غيره و جعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته
فوجد طعامه فأكل، فعلى الجاعل القود، لما قلناه في المسألة المتقدمة و لل (- ش-)
فيه قولان.
إذا قتل مرتد نصرانيا
مسألة-
33-: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل الجزية أو العهد، فان رجع الى
الإسلام لم يقد به، لعموم قوله عليه السّلام «لا يقتل مسلم بكافر» و ان لم يرجع
قيد به، بدلالة قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[1] «و
الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[2].
قتل النصراني المرتد
مسألة-
34-: إذا قتل نصراني مرتدا، وجب عليه القود، لعموم قوله تعالى
«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و لا نص فيه لل (- ش-)، و لأصحابه فيه ثلاثة أوجه، قال
أبو إسحاق: لا قود و لا دية. و منهم من قال: عليه القود، فان عفى فعليه الدية. و
قال أبو الطيب بن سلمة: عليه القود، فان عفى فلا دية له.
لا قود لقاتل الزاني المحصن
مسألة-
35-: إذا زنا و هو محصن، فقد وجب قتله و صار مباح الدم و على الامام
قتله. فان قتله أحد من المسلمين، فلا قود عليه.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما و هو المذهب ما قلناه، و في أصحابه من قال عليه القود و ليس
بمذهب.
يدل على
المسألة إجماع [1] الصحابة، روى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن
خيبري وجد مع امرأته رجلا من أهل الشام فقتله [2] أو قتلها، فأشكل على معاوية بن
أبي سفيان القضاء فيه، فكتب معاوية الى أبي موسى