نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 134
الزنا أو النكاح
بالمطلقة
مسألة-
82-: إذا تزوجت المرأة في عدتها، و دخل بها الثاني، فرق بينهما و لم تحل
له [1] أبدا، و به قال عمر بن الخطاب [2]، و هو قول (- ش-) [3] في القديم.
و قال في
الجديد: لا يحرم عليه، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام.
مسألة-
83-: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا و غاب عنها، ثمَّ راجعها قبل انقضاء
عدتها و أشهد على نفسه بذلك و لم تعلم المرأة بالمراجعة، فقضت العدة في الظاهر و
تزوجت و دخل بها الثاني، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم يدخل لأنه قد تزوج
بزوجة الغير، فينبغي أن تحرم عليه، و به قال علي عليه السّلام، و اختاره (- ش-).
و قال عمر
بن الخطاب: إذا دخل بها الثاني صح النكاح.
مسألة-
84-: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثمَّ تزوجها بعد خروجها من العدة، لم
يبطل النكاح و ان فعل محظورا بذلك التصريح، بدلالة قوله تعالى
«فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ»[1] و هذا
نكاح، و به قال (- ح-) و (- ش-).
و قال (-
ك-): متى صرح ثمَّ تزوج، انفسخ النكاح بينهما.
مسألة-
85- (- ج-): إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك و لم يدخل بها فرق
بينهما و لا تحل له أبدا، و به قال (- ك-). و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
86- (- ج-): إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك و دخل بها، فرق
بينهما و لا تحل له أبدا، و به قال عمر، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و خالف
باقي الفقهاء في ذلك، فقالوا: تحل له بعد انقضاء عدتها، و هو مذهب (- ح-) و (- ش-)
في الجديد.