responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 134

الزنا أو النكاح بالمطلقة

مسألة- 82-: إذا تزوجت المرأة في عدتها، و دخل بها الثاني، فرق بينهما و لم تحل له [1] أبدا، و به قال عمر بن الخطاب [2]، و هو قول (- ش-) [3] في القديم.

و قال في الجديد: لا يحرم عليه، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام.

مسألة- 83-: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا و غاب عنها، ثمَّ راجعها قبل انقضاء عدتها و أشهد على نفسه بذلك و لم تعلم المرأة بالمراجعة، فقضت العدة في الظاهر و تزوجت و دخل بها الثاني، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم يدخل لأنه قد تزوج بزوجة الغير، فينبغي أن تحرم عليه، و به قال علي عليه السّلام، و اختاره (- ش-).

و قال عمر بن الخطاب: إذا دخل بها الثاني صح النكاح.

مسألة- 84-: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثمَّ تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح و ان فعل محظورا بذلك التصريح، بدلالة قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [1] و هذا نكاح، و به قال (- ح-) و (- ش-).

و قال (- ك-): متى صرح ثمَّ تزوج، انفسخ النكاح بينهما.

مسألة- 85- (- ج-): إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك و لم يدخل بها فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و به قال (- ك-). و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 86- (- ج-): إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك و دخل بها، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و به قال عمر، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقالوا: تحل له بعد انقضاء عدتها، و هو مذهب (- ح-) و (- ش-) في الجديد.


[1] م: يحل له.

[2] م: فان عمر بن الخطاب.

[3] م: و به قال (- ش-).


[1] سورة النساء: 3.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست