responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 13

يزيد و لا ينقص.

و ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. فالمراد به أنه لا يورث [1] كل واحد منهما صاحبه، و ذلك صحيح عندنا.

مسألة- 16- (- ج-): الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث من [2] المسلم، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ر-)، و أصحاب (- ح-).

و ذهب قوم الى أن الكفر ملل، و لا يرث الذمي من الذمي، قال به شريح، و الزهري، و ربيعة، و ابن أبي ليلى، و (- د-)، و (- ق-).

مسألة- 17-: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراث [3]، و ان كان بعد القسمة لم يكن له شي‌ء، و به قال عمر، و عثمان، و الحسن، و قتادة، و جابر بن زيد، و عكرمة، و (- د-)، و (- ق-).

و قالوا: ان عليا عليه السّلام كان لا يورث من أسلم على ميراث، و به قال المسيب و عطاء، و طاوس، و أهل العراق، و (- ك-)، و (- ش-).

ميراث المملوك

مسألة- 18- (- ج-): المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لأنه لا يملك، و هل يرث أم لا؟ فيه خلاف، فعندنا أنه ان كان هناك وارث، فإنه لا يرث الا أن يعتق قبل قسمة المال، فإنه يقاسمهم المال. و ان لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو ببعضه و أعتق و أعطى الباقي. و ان لم يسع المال لثمنه، سقط ذلك و كان لبيت المال.

و قال ابن مسعود: يشتري بهذا المال فما بقي يرثه و لم يفصل. و قال طاوس:

يرثه كالوصية. و قال باقي الفقهاء، (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-): انه لا يورث، و رووه عن علي عليه السّلام‌


[1] م: انه لا يرث.

[2] م: يرث المسلم.

[3] م: في ميراثهم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست