نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 13
يزيد و لا ينقص.
و ما روي عن
النبي عليه السّلام أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. فالمراد به أنه لا يورث [1] كل
واحد منهما صاحبه، و ذلك صحيح عندنا.
مسألة-
16- (- ج-): الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث
من [2] المسلم، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ر-)، و أصحاب (- ح-).
و ذهب قوم
الى أن الكفر ملل، و لا يرث الذمي من الذمي، قال به شريح، و الزهري، و ربيعة، و
ابن أبي ليلى، و (- د-)، و (- ق-).
مسألة-
17-: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراث [3]،
و ان كان بعد القسمة لم يكن له شيء، و به قال عمر، و عثمان، و الحسن، و قتادة، و
جابر بن زيد، و عكرمة، و (- د-)، و (- ق-).
و قالوا: ان
عليا عليه السّلام كان لا يورث من أسلم على ميراث، و به قال المسيب و عطاء، و
طاوس، و أهل العراق، و (- ك-)، و (- ش-).
ميراث المملوك
مسألة-
18- (- ج-): المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لأنه لا يملك، و هل يرث أم
لا؟ فيه خلاف، فعندنا أنه ان كان هناك وارث، فإنه لا يرث الا أن يعتق قبل قسمة
المال، فإنه يقاسمهم المال. و ان لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو
ببعضه و أعتق و أعطى الباقي. و ان لم يسع المال لثمنه، سقط ذلك و كان لبيت المال.
و قال ابن
مسعود: يشتري بهذا المال فما بقي يرثه و لم يفصل. و قال طاوس:
يرثه
كالوصية. و قال باقي الفقهاء، (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-): انه لا يورث، و رووه عن
علي عليه السّلام
[1]
م: انه لا يرث.
[2] م: يرث
المسلم.
[3] م: في
ميراثهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 13