responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 390

لمست، فعرض عليه له بالرجوع حين أعرض عنه، و صرح له بذلك بقوله لعلك لمست لعلك قبلت، فلو لا أن ذلك تقبل منه ما كان فيه فائدة.

زنا المريض المأيوس

مسألة- 13-: المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر أخذ عرجون فيه مائة شمراخ، أو مائة عود يضم بعضه الى بعضه، و يضرب به ضربة واحدة، على وجه لا يؤدى الى تلفه.

و قال (- ح-): يضرب مجتمعا و مفترقا ضربا مؤلما. و قال (- ك-): يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما. و قال (- ش-): يضرب مائة بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.

الشهادة بالزنا

مسألة- 14-: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم، أقيم عليهم [1] الحد بلا خلاف، و ان صدقهم أقيم عليه الحد، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في وجوب اقامة الحد إذا قامت عليه البينة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يقام عليه الحد، لأنه سقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و باعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه [2] الحد.

درء الحدود

مسألة- 15-: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة، فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد، لقوله عليه السّلام «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و به قال (- ش-). و قال (- ح-): عليه الحد، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا.

إقرار الأخرس

مسألة- 16-: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة، و كذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود، بدلالة عموم الاخبار في وجوب الحد على المقر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يلزمه الحد و لا القود.

حكم اللواط و وطي البهيمة

مسألة- 17-: إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير‌


[1] م: عليه.

[2] م: عليها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست