نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 390
لمست، فعرض عليه له بالرجوع حين أعرض عنه، و صرح له بذلك بقوله لعلك
لمست لعلك قبلت، فلو لا أن ذلك تقبل منه ما كان فيه فائدة.
زنا المريض المأيوس
مسألة-
13-: المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر أخذ عرجون فيه مائة شمراخ، أو
مائة عود يضم بعضه الى بعضه، و يضرب به ضربة واحدة، على وجه لا يؤدى الى تلفه.
و قال (-
ح-): يضرب مجتمعا و مفترقا ضربا مؤلما. و قال (- ك-): يضرب بالسياط مجتمعا ضربا
مؤلما. و قال (- ش-): يضرب مائة بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.
الشهادة بالزنا
مسألة-
14-: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم، أقيم عليهم [1] الحد بلا
خلاف، و ان صدقهم أقيم عليه الحد، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في وجوب اقامة
الحد إذا قامت عليه البينة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يقام عليه الحد، لأنه سقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و باعتراف دفعة واحدة
لا يقام عليه [2] الحد.
درء الحدود
مسألة-
15-: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة، فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه
الحد، لقوله عليه السّلام «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و به قال (- ش-). و قال (-
ح-): عليه الحد، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا.
إقرار الأخرس
مسألة-
16-: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة، و كذلك إذا أقر بقتل العمد
لزمه القود، بدلالة عموم الاخبار في وجوب الحد على المقر، و به قال (- ش-). و قال
(- ح-): لا يلزمه الحد و لا القود.
حكم اللواط و وطي البهيمة
مسألة-
17-: إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير
[1]
م: عليه.
[2] م:
عليها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 390