responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 288

كتاب النفقات

تعدد الزوجات

مسألة- 1-: يجوز ان يتزوج أربعا بلا خلاف و الاستحباب أن لا يزيد على ما يعلم أنه يقوم بها. و قال جميع الفقهاء: يستحب الاقتصار على واحدة. و قال داود: المستحب أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي عليه السّلام قبض عن تسعة.

مسألة- 2-: من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لان ذلك مجمع عليه، و ما زاد على واحد ليس عليه دليل، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): ان كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها و مالها.

مسألة- 3- (- «ج»-): نفقة الزوجات مقدرة و هي مد قدره رطلان و ربع. و قال (- ش-): نفقاتهن على ثلاثة أقسام: ان كان الزوج موسرا فمدان، و ان كان متوسطا فمد و نصف، و ان كان معسرا فمد واحد، و الاعتبار بالزوج، و المد عنده رطل و ثلث.

و قال (- ك-): نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية، و الاعتبار بها لا به.

و قال (- ح-): نفقتها غير مقدرة و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، و الاعتبار بها لا به قال: ان كان موسرا، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر. و ان كان معسرا فمن أربعة‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست