نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 312
و الذي يقوى عندي أنه يجب عليه القود، و ان قبلت الدية فالدية كاملة،
لما قلناه في المسألة المتقدمة [1]، لأن الإسلام وجد في الطرفين حال الإصابة و حال
استقرار الدية، فوجب أن يكون الدية كاملة.
مسألة-
26-: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد و لحق بدار الحرب، أو قتل في حال
الردة، أو مات لا قصاص عليه في اليد، لأنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في النفس، و
إذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف، لأنه داخل فيه. و لل
(- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني:
عليه
القصاص.
الجناية على العبد
مسألة-
27-: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق يقطع يده و أعتق فجنى عليه
آخران حال الحرية قطع أحدهما يده و الأخر رجله ثمَّ مات، فإنه يجب على الجاني حال
الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية الحر.
و انما قلنا
ذلك، لأنه إنما جنى عليه و هو ملك للسيد، فلما أعتق جنى عليه الاخران في غير ملكه،
و لو جنى عليه جان في ملكه و آخران في غير ملكه ثمَّ مات عبدا، مثل أن باعه السيد
بعد جناية الأول، فجنى الاخران عليه في ملك المشتري ثمَّ مات، كان عليهم قيمته على
كل واحد ثلثها، و هكذا لو جنى عليه الأول، ثمَّ ارتد، ثمَّ جنى عليه آخران و هو
مرتد ثمَّ مات، كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته، فقد ثبت أن على الجاني حال
الرق ثلث قيمته إذا مات بعد العتق.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: له أقل الأمرين من أرش الجناية، أو ثلث الدية و الأخر
للسيد أقل الأمرين من ثلث القيمة، أو ثلث الدية.
القود على المأمور المباشر
مسألة-
28-: الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله، لأنه معصوم لكن يجوز ذلك
في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله و علم المأمور ذلك
[1]
م: لما قلناه فيما تقدم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 312