نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 452
يؤكل، و ان اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حل أكله، لأنه من جنس
الصيد.
مسائل شتى
مسألة-
28-: إذا ملك صيدا فأفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أم غير طائر،
لحق بالبراري [1] أم لم يلحق، لأنه لا دليل على زوال ملكه عنه، و قد ثبت أنه ملكه،
و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): ان كان يطير في البلد و حوله فهو ملكه، و ان لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش
زال ملكه.
مسألة-
29-: الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و
الحدق و الخرزة تكون في الدماغ و النخاع و الفرج محرم عندنا و تكره الكليتان.
و قال جميع
الفقهاء: ان جميع ذلك مباح.
مسألة-
30- (- «ج»-): لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك، و لا يؤكل من أنواع
السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي و الزمير و غيره، و غير السمك
من الحيوان، مثل الخنزير و الكلب و السلحفاة و الضفادع و الفأر و الإنسان فإنه قد
قيل ما من شيء الا و مثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
و قال (-
ح-): لا يؤكل غير السمك و لم يفصل، و به قال بعض أصحاب (- ش-).
و قال (-
ش-): جميع ذلك يؤكل. قال الربيع: سئل (- ش-) عن خنزير الماء، فقال:
يؤكل، و به
قال (- ك-)، و (- ع-)، و الليث، و ابن أبي ليلى. و في أصحاب (- ش-) من قال: يعتبر
بدواب البر، فإن أكل من دوابه، فكذلك من دواب البحر، و ما لم يؤكل البري منه فكذلك
البحري.
مسألة-
31- (- «ج»-): السمك إذا مات بالماء لا يحل أكله، و كذلك ما نضب عنه
الماء، أو انحسر عن الماء و حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه، لم يحل أكله.
[1]
ح: طائرا يلحق بالبراري.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 452