responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 452

يؤكل، و ان اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حل أكله، لأنه من جنس الصيد.

مسائل شتى

مسألة- 28-: إذا ملك صيدا فأفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أم غير طائر، لحق بالبراري [1] أم لم يلحق، لأنه لا دليل على زوال ملكه عنه، و قد ثبت أنه ملكه، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): ان كان يطير في البلد و حوله فهو ملكه، و ان لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش زال ملكه.

مسألة- 29-: الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الحدق و الخرزة تكون في الدماغ و النخاع و الفرج محرم عندنا و تكره الكليتان.

و قال جميع الفقهاء: ان جميع ذلك مباح.

مسألة- 30- (- «ج»-): لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك، و لا يؤكل من أنواع السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي و الزمير و غيره، و غير السمك من الحيوان، مثل الخنزير و الكلب و السلحفاة و الضفادع و الفأر و الإنسان فإنه قد قيل ما من شي‌ء الا و مثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.

و قال (- ح-): لا يؤكل غير السمك و لم يفصل، و به قال بعض أصحاب (- ش-).

و قال (- ش-): جميع ذلك يؤكل. قال الربيع: سئل (- ش-) عن خنزير الماء، فقال:

يؤكل، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و الليث، و ابن أبي ليلى. و في أصحاب (- ش-) من قال: يعتبر بدواب البر، فإن أكل من دوابه، فكذلك من دواب البحر، و ما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري.

مسألة- 31- (- «ج»-): السمك إذا مات بالماء لا يحل أكله، و كذلك ما نضب عنه الماء، أو انحسر عن الماء و حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه، لم يحل أكله.


[1] ح: طائرا يلحق بالبراري.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست