نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 412
استتر به لم يجب [1] عليه.
و المستأمن
إذا دخل بلد الإسلام فتظاهر بشرب الخمر، وجب عليه الحد، و ان زنا بمشركة وجب عليه
الجلد ان كان بكرا، و الرجم ان كان محصنا، و ان زنا بمسلمة وجب عليه القتل، محصنا
كان أو غير محصن [2]، و ان سرق من حرز نصابا وجب عليه القتل.
و قال (-
ش-): لا حد عليه في شرب الخمر، و لا في الزنا بمشركة، و في السرقة قولان.
سرقة الموقوف
مسألة-
35-: إذا سرق شيئا موقوفا، مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما، و كان نصابا
من حرز وجب القطع، بدلالة الآية و الخبر.
و لل (-
ش-) فيه قولان مبنيان على انتقال الوقف، فان قال: ينتقل الى اللّه تعالى ففيه
وجهان، أحدهما: يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة. و الثاني: لا يقطع كالصيود و
الأحطاب.
و ان قال:
الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، ففي القطع وجهان، أحدهما: يقطع، لأنه سرق ما هو
ملك. و الثاني: لا يقطع لأنه ملك ناقص.
تكرار السرقة قبل القطع
مسألة-
36-: إذا سرق دفعة بعد أخرى و طولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب الا قطع
يده فحسب بلا خلاف، فان سبق بعضهم فطالب بالقطع فقطع، ثمَّ طالب الأخر روى أصحابنا
أنه يقطع للآخر أيضا.
و قال جميع
الفقهاء: لا يقطع للآخر، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق، و
هو أقوى غير أن الرواية بما قلناه يدل عليها الآية و الخبر و إجماع الفرقة.
[1]
د: فلا يجب.
[2] م:
محصنا أو لم يكن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 412