responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 412

استتر به لم يجب [1] عليه.

و المستأمن إذا دخل بلد الإسلام فتظاهر بشرب الخمر، وجب عليه الحد، و ان زنا بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا، و الرجم ان كان محصنا، و ان زنا بمسلمة وجب عليه القتل، محصنا كان أو غير محصن [2]، و ان سرق من حرز نصابا وجب عليه القتل.

و قال (- ش-): لا حد عليه في شرب الخمر، و لا في الزنا بمشركة، و في السرقة قولان.

سرقة الموقوف

مسألة- 35-: إذا سرق شيئا موقوفا، مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما، و كان نصابا من حرز وجب القطع، بدلالة الآية و الخبر.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان مبنيان على انتقال الوقف، فان قال: ينتقل الى اللّه تعالى ففيه وجهان، أحدهما: يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة. و الثاني: لا يقطع كالصيود و الأحطاب.

و ان قال: الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، ففي القطع وجهان، أحدهما: يقطع، لأنه سرق ما هو ملك. و الثاني: لا يقطع لأنه ملك ناقص.

تكرار السرقة قبل القطع

مسألة- 36-: إذا سرق دفعة بعد أخرى و طولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب الا قطع يده فحسب بلا خلاف، فان سبق بعضهم فطالب بالقطع فقطع، ثمَّ طالب الأخر روى أصحابنا أنه يقطع للآخر أيضا.

و قال جميع الفقهاء: لا يقطع للآخر، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق، و هو أقوى غير أن الرواية بما قلناه يدل عليها الآية و الخبر و إجماع الفرقة.


[1] د: فلا يجب.

[2] م: محصنا أو لم يكن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست