responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 340

دية العقل، دخلت دية العقل فيه، مثل [1] أن يقطع يديه و رجليه فيذهب عقله، فإنه يدخل الأقل منهما في الأكثر، و به قال (- ح-).

حكم الجناية على العين

مسألة- 21-: إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره و لا يبصر بعينه [2] شيئا، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه. و روى أيضا أصحابنا [3] أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضهما علم أنه كاذب، و ان بقيتا مفتوحتين زمانا علم انه صادق و يستظهر عليه بالايمان.

و قال (- ش-): نريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا و ان كانت خطأ فرجلا و امرأتين، فإن قالا: صدق، أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا لا يرجى عوده، فان قالا كذب سقط قوله، فان لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية الجناية.

مسألة- 22-: إذا جنى على غيره جناية فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس الى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف فان ادعى النقصان فيهما، قيس عندنا عيناه الى عين من هو من أبناء سنه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.

و قال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك.

مسألة- 23-: في الأجفان الأربعة الدية كاملة، و في كل جفنتين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل ثلث ديتها، و في العليا ثلثي ديتها، و به قال (- ش-) الا أنه قال: في كل واحدة منهما نصف ديتها. و قال (- ك-): فيها حكومة.

مسألة- 24-: إذا جنى على أهداب العينين، فأعدم إنباتها ففيه الدية كاملة و به قال (- ح-). و قال (- ش-): فيها حكومة.


[1] م: دون دية العقل دخل فيها و ان كان أكثر دخلت دية العقل فيها مثل.

[2] م: بعينيه.

[3] م و د: و روى أصحابنا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست